لنا: أنّه
يحرم عليه استدامة الملك فيحرم عليه ابتداؤه، كسائر المحرّمات. و لأنّ النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدوّ؛ مخافة أن تناله أيديهم[3]، فلا يجوز
تمكينهم من السبب لنيل الأيدي إيّاه.
الثالث: إذا اشترى المصحف،
فإن عقد البيع على الجلد و الورق، صحّ،
كالبيع، و
إلّا كان حراما، كالبيع.
و لقول
أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا تبع الكتاب و لا تشتره»
[4]. و جوّز
ذلك أحمد بن حنبل؛ لأنّه استنقاذ للمصحف، و بذل ماله فيه، فكان جائزا[5].
و الجواب:
أنّ فيه مساعدة على الحرام.
[1]
حلية العلماء 4: 118، المجموع 9: 354، المغني 4: 331، الشرح الكبير بهامش المغني
4: 15.
[2] حلية
العلماء 4: 118، المغني 4: 331، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 15، المبسوط للسرخسيّ
13: 133.
[3] صحيح
مسلم 3: 1490 الحديث 1869، سنن أبي داود 3: 36 الحديث 2610، سنن ابن ماجة 2:
961 الحديث
2879، الموطّأ 2: 446 الحديث 7، مسند أحمد 2: 7 و 63، سنن البيهقيّ 9: 108،
المصنّف لعبد الرزّاق 5: 212، المصنّف لابن أبي شيبة 5: 365، الإحسان بترتيب صحيح
ابن حبّان 7: 107 الحديث 4695 و 4696.
[4]
التهذيب 6: 366 الحديث 1051، الوسائل 12: 115 الباب 31 من أبواب ما يكتسب به
الحديث 7.
[5] المغني
4: 331، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 14، الكافي لابن قدامة 2: 185، الفروع في
فقه أحمد 2: 314.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 393