responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 393

تعالى على ما قلناه؛ لما تضمّنته الأحاديث الدالّة على تسويغ ذلك.

الثاني: لو اشترى الكافر مصحفا، لم يصحّ البيع عندنا على أقوى القولين،

و به قال الشافعيّ [1].

و قال أصحاب الرأي: يجوز ذلك و يجبر على بيعه [2].

لنا: أنّه يحرم عليه استدامة الملك فيحرم عليه ابتداؤه، كسائر المحرّمات. و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدوّ؛ مخافة أن تناله أيديهم [3]، فلا يجوز تمكينهم من السبب لنيل الأيدي إيّاه.

الثالث: إذا اشترى المصحف، فإن عقد البيع على الجلد و الورق، صحّ،

كالبيع، و إلّا كان حراما، كالبيع.

و لقول أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا تبع الكتاب و لا تشتره»

[4]. و جوّز ذلك أحمد بن حنبل؛ لأنّه استنقاذ للمصحف، و بذل ماله فيه، فكان جائزا [5].

و الجواب: أنّ فيه مساعدة على الحرام.


[1] حلية العلماء 4: 118، المجموع 9: 354، المغني 4: 331، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 15.

[2] حلية العلماء 4: 118، المغني 4: 331، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 15، المبسوط للسرخسيّ 13: 133.

[3] صحيح مسلم 3: 1490 الحديث 1869، سنن أبي داود 3: 36 الحديث 2610، سنن ابن ماجة 2:

961 الحديث 2879، الموطّأ 2: 446 الحديث 7، مسند أحمد 2: 7 و 63، سنن البيهقيّ 9: 108، المصنّف لعبد الرزّاق 5: 212، المصنّف لابن أبي شيبة 5: 365، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7: 107 الحديث 4695 و 4696.

[4] التهذيب 6: 366 الحديث 1051، الوسائل 12: 115 الباب 31 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7.

[5] المغني 4: 331، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 14، الكافي لابن قدامة 2: 185، الفروع في فقه أحمد 2: 314.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست