و في هذه
الآية دلالة على تحريم الخمر و القمار من عشرة أوجه.
و قد روى
الشيخ عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
الصبيان يلعبون
بالجوز و البيض و يقامرون، فقال: «لا تأكل منه فإنّه حرام»
[4]. و عن
السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان
من القمار أن يؤكل و قال: «هو سحت»
[5]. و عن
جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لمّا أنزل اللّه تعالى على رسوله صلّى اللّه
عليه و آله: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ
الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
[1]
التهذيب 6: 358 الحديث 1027، الوسائل 12: 89 الباب 17 من أبواب ما يكتسب به الحديث
2.
[2]
التهذيب 6: 359 الحديث 1028، الاستبصار 3: 60 الحديث 199، الوسائل 12: 90 الباب 17
من أبواب ما يكتسب به الحديث 7.