و أمّا
ماليّتهنّ الحاصلة بغير الغناء فلا تبطل، كما أنّ العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر؛
لصلاحية الخمر.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- رحمه اللّه- عن سعيد بن محمّد الطاطريّ[2] عن أبيه،
عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سأله رجل عن بيع جوارى المغنّيات، فقال:
«شراؤهنّ و بيعهنّ حرام، و تعليمهنّ كفر و استماعهنّ نفاق»
[3]. و عن
الحسن بن عليّ الوشّاء، قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن
[1]
بهذا اللفظ، ينظر: المغني 4: 307، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 47. و بهذا
المضمون، ينظر:
سنن ابن
ماجة 2: 733 الحديث 2168، سنن الترمذيّ 3: 579 الحديث 1282، مسند أحمد 5:
252، سنن
البيهقيّ 6: 15.
[2] سعيد
بن محمّد الطاطريّ، قال السيّد الخوئيّ: روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى
ابن فضّال في التهذيب 6: 358 الحديث 1018 و الاستبصار 3: 61 الحديث 201 و فيه:
سعد، و في الكافي 5:
120 الحديث
5 سعيد بن محمّد الطاهريّ. معجم رجال الحديث 9: 136.
[3]
التهذيب 6: 356 الحديث 1018، الاستبصار 3: 61 الحديث 201، الوسائل 12: 88 الباب 16
من أبواب ما يكتسب به الحديث 7.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 371