responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 371

النوع الثالث ما هو محرّم في نفسه

مسألة: الغناء عندنا حرام،

و أجر المغنّية حرام.

روى الجمهور عن أبي أمامة، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا يجوز بيع المغنّيات، و لا أثمانهنّ، و لا كسبهنّ»

[1]. و هذا يحمل على بيعهنّ للغناء.

و أمّا ماليّتهنّ الحاصلة بغير الغناء فلا تبطل، كما أنّ العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر؛ لصلاحية الخمر.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- رحمه اللّه- عن سعيد بن محمّد الطاطريّ [2] عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سأله رجل عن بيع جوارى المغنّيات، فقال: «شراؤهنّ و بيعهنّ حرام، و تعليمهنّ كفر و استماعهنّ نفاق»

[3]. و عن الحسن بن عليّ الوشّاء، قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن


[1] بهذا اللفظ، ينظر: المغني 4: 307، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 47. و بهذا المضمون، ينظر:

سنن ابن ماجة 2: 733 الحديث 2168، سنن الترمذيّ 3: 579 الحديث 1282، مسند أحمد 5:

252، سنن البيهقيّ 6: 15.

[2] سعيد بن محمّد الطاطريّ، قال السيّد الخوئيّ: روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى ابن فضّال في التهذيب 6: 358 الحديث 1018 و الاستبصار 3: 61 الحديث 201 و فيه: سعد، و في الكافي 5:

120 الحديث 5 سعيد بن محمّد الطاهريّ. معجم رجال الحديث 9: 136.

[3] التهذيب 6: 356 الحديث 1018، الاستبصار 3: 61 الحديث 201، الوسائل 12: 88 الباب 16 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست