قال ابن
إدريس: الخفاف: جمع خفّ و ليس هو من آلة السلاح، فإن أراد:
التخفاف، و
الجمع: التخافيف، فهي من آلة السلاح، قال الفارسيّ: التاء زايدة في التخفاف، فعلى
قول أبي علي مع سقوط التاء يصير الخفاف، فيستقيم أن يكون من آلة الحرب[4].
و هذا
التأويل الذي ذكره لا يمكن حمل كلام الشيخ- رحمه اللّه- عليه؛ لأنّ الشيخ عوّل في
ذلك على
رواية
محمّد بن قيس الصحيحة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الفئتين
تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال:
«بعهما ما
يكنّهما، الدروع و الخفّين و نحو هذا»
[5]. الثالث: لا فرق بين جميع
أصناف آلات الحرب في ذلك،
و لا فرق
بين أن
[1]
التهذيب 6: 354 الحديث 1005، الاستبصار 3: 57 الحديث 187، الوسائل 12: 69 الباب 8
من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.