responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 368

فإذا كانت المباينة، حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح و السروج»

[1]. فروع:

الأوّل: ظاهر هذه الأخبار يدلّ على تحريم المبايعة لهم عند قيام الحرب و عدم الهدنة،

و جواز بيعها حال الهدنة.

الثاني: قال الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية: يجوز أن يباع عليهم ما يكن [2] من آلة السلاح،

كالدروع و الخفاف [3].

قال ابن إدريس: الخفاف: جمع خفّ و ليس هو من آلة السلاح، فإن أراد:

التخفاف، و الجمع: التخافيف، فهي من آلة السلاح، قال الفارسيّ: التاء زايدة في التخفاف، فعلى قول أبي علي مع سقوط التاء يصير الخفاف، فيستقيم أن يكون من آلة الحرب [4].

و هذا التأويل الذي ذكره لا يمكن حمل كلام الشيخ- رحمه اللّه- عليه؛ لأنّ الشيخ عوّل في ذلك على‌

رواية محمّد بن قيس الصحيحة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال:

«بعهما ما يكنّهما، الدروع و الخفّين و نحو هذا»

[5]. الثالث: لا فرق بين جميع أصناف آلات الحرب في ذلك،

و لا فرق بين أن‌


[1] التهذيب 6: 354 الحديث 1005، الاستبصار 3: 57 الحديث 187، الوسائل 12: 69 الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

[2] الكنّ: السترة. الصحاح 6: 3188.

[3] النهاية: 366.

[4] السرائر: 207.

[5] التهذيب 6: 354 الحديث 1006، الاستبصار 3: 57 الحديث 188، الوسائل 12: 70 الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست