لنا: أنّه
بإجارته ملك منافعها و التصرّف فيها بمثل هذا، كما لو كان ملكه، و كما أنّه يجوز
له بيع الخمر في ملكه سرّا، كذا هنا، نعم، لو آجره لذلك، كان حراما؛ عملا بعموم
النهي.
مسألة: يحرم بيع السلاح
لأعداء الدين و مساعدتهم به،
أو يعمله
لما يتضمّن
[1]
المبسوط للسرخسيّ 15: 134 و ج 16: 39، حلية العلماء 5: 383، المغني 6: 151، الشرح
الكبير بهامش المغني 6: 35.
[2] حلية
العلماء 5: 363، المغني 6: 151، الشرح الكبير بهامش المغني 6: 35.