responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 366

حملها ليس بحرام؛ لجواز أن يحمل ليجعل خلًّا.

أمّا حملها للشرب، فإنّه حرام، و الأجرة عليه باطلة.

فرع:

لا فرق في التحريم بين أن يكون البيت في السواد أو غيره.

و قال أبو حنيفة: يجوز لك إجارة بيتك لبيع الخمر و القمار إن كان في السواد [1]، و خالفه صاحباه في ذلك، و اختلف أصحابه في تأويل قوله [2].

لنا: أنّه فعل محرّم فلم تجز إجارته عليه، كإجارة عبده للفجور.

آخر:

و لو اكترى ذمّيّ من مسلم داره، فأراد بيع الخمر فيها، لم يكن لصاحب الدار منعه و به قال أصحاب الرأي [3].

و قال الثوريّ: له منعه [4].

لنا: أنّه بإجارته ملك منافعها و التصرّف فيها بمثل هذا، كما لو كان ملكه، و كما أنّه يجوز له بيع الخمر في ملكه سرّا، كذا هنا، نعم، لو آجره لذلك، كان حراما؛ عملا بعموم النهي.

مسألة: يحرم بيع السلاح لأعداء الدين و مساعدتهم به،

أو يعمله لما يتضمّن‌


[1] المبسوط للسرخسيّ 15: 134 و ج 16: 39، حلية العلماء 5: 383، المغني 6: 151، الشرح الكبير بهامش المغني 6: 35.

[2] حلية العلماء 5: 363، المغني 6: 151، الشرح الكبير بهامش المغني 6: 35.

[3] المبسوط للسرخسيّ 16: 39، المغني 6: 151، الشرح الكبير بهامش المغني 6: 36.

[4] المغني 6: 151، الشرح الكبير بهامش المغني 6: 36.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست