responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 362

النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به

مسألة: يحرم بيع العنب ليعمل خمرا، و كذلك العصير.

و به قال الشافعيّ [1]، و أحمد [2].

و قال الثوريّ: يجوز بيع الحلال ممّن شاء [3].

لنا: قوله تعالى: تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ [4].

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه لعن في الخمر عشرة. قال ابن عبّاس: إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أتاه جبرئيل عليه السلام، فقال: يا محمّد، إنّ اللّه لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و حاملها و المحمولة إليه و شاربها و بائعها و مبتاعها و ساقيها، و أشار إلى كلّ معاون عليها و مساعد فيها [5].


[1] المجموع 9: 353.

[2] المغني 4: 306، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 46.

[3] المغني 4: 306، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 46.

[4] المائدة [5] : 2.

[5] سنن أبي داود 3: 326 الحديث 3674، سنن ابن ماجة 2: 1122 الحديث 3381، سنن الترمذيّ 3: 589 الحديث 1295 مسند أحمد 2: 97، سنن البيهقيّ 5: 327 و ج 6: 12، كنز العمّال 5: 350- 351 الحديث 1190- 1192.

و من طريق الخاصّة و بتفاوت ينظر: الكافي 6: 429 الحديث 4، الوسائل 12: 164 و 165 الباب 55 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3، 4 و 5.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست