اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 360
اقتتاؤه في مدّة تركه؛ لعدم إمكان التحرّز من ذلك. و كذا لو حصد صاحب
الزرع زرعه، أبيح له إمساك الكلب إلى أن يزرع زرعا آخر.
و كذا لو
هلكت ماشيته فأراد شراء غيرها، فله إمساك كلبها. أمّا لو اقتنى من لا يصيد كلب
الصيد، فالوجه: الجواز؛ لأنّه عليه السلام استثنى كلب الصيد[1].
الثامن: كلّ ما لا منفعة
فيه من الأعيان النجسة يحرم اقتناؤه،
كالخنزير؛
لأنّه سفه، فلم يجز. و لو كان فيه منفعة حكميّة، جاز اقتناؤه. و إن كان نجسا، يحرم
بيعه، كالكلب، و الخمر للتخليل.
و أمّا
السّرجين، فإنّه يمكن الانتفاع به لتربية الزرع، فجاز اقتناؤه، لكنّه يكره؛ لما
فيه من مباشرة النجاسة.
و كذا يحرم
اقتناء المؤذيات كلّها، كالحيّات و العقارب و السباع؛ لحصول الأذى منه.
مسألة[2]: القسم الثاني من قسمي
النجس: و هو الأعيان الطاهرة بالأصالة إذا أصابتها نجاسة فنجست بها،
لا يخلو
الحال فيها من أحد أمرين:
أحدهما: أن
يكون جامدا كالثوب و شبهه، فهذا يجوز بيعه إجماعا؛ لأنّ البيع يتناول الثوب، و هو
طاهر في أصله يمكن الانتفاع به بإزالة النجاسة عنه، و إنّما جاورته النجاسة.
و الثاني:
أن يكون مائعا، فحينئذ إمّا أن لا يطهر، كالخلّ و الدبس، فهذا لا يجوز بيعه
إجماعا؛ لأنّه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة، فلم يجز بيعه، كالأعيان النجسة. و
إمّا أن يطهر، كالماء، ففيه للشافعيّ وجهان:
[1]
صحيح مسلم 3: 1203 الحديث 1575، سنن الترمذيّ 4: 80 الحديث 1490، سنن النسائيّ 7: