responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 360

اقتتاؤه في مدّة تركه؛ لعدم إمكان التحرّز من ذلك. و كذا لو حصد صاحب الزرع زرعه، أبيح له إمساك الكلب إلى أن يزرع زرعا آخر.

و كذا لو هلكت ماشيته فأراد شراء غيرها، فله إمساك كلبها. أمّا لو اقتنى من لا يصيد كلب الصيد، فالوجه: الجواز؛ لأنّه عليه السلام استثنى كلب الصيد [1].

الثامن: كلّ ما لا منفعة فيه من الأعيان النجسة يحرم اقتناؤه،

كالخنزير؛ لأنّه سفه، فلم يجز. و لو كان فيه منفعة حكميّة، جاز اقتناؤه. و إن كان نجسا، يحرم بيعه، كالكلب، و الخمر للتخليل.

و أمّا السّرجين، فإنّه يمكن الانتفاع به لتربية الزرع، فجاز اقتناؤه، لكنّه يكره؛ لما فيه من مباشرة النجاسة.

و كذا يحرم اقتناء المؤذيات كلّها، كالحيّات و العقارب و السباع؛ لحصول الأذى منه.

مسألة [2]: القسم الثاني من قسمي النجس: و هو الأعيان الطاهرة بالأصالة إذا أصابتها نجاسة فنجست بها،

لا يخلو الحال فيها من أحد أمرين:

أحدهما: أن يكون جامدا كالثوب و شبهه، فهذا يجوز بيعه إجماعا؛ لأنّ البيع يتناول الثوب، و هو طاهر في أصله يمكن الانتفاع به بإزالة النجاسة عنه، و إنّما جاورته النجاسة.

و الثاني: أن يكون مائعا، فحينئذ إمّا أن لا يطهر، كالخلّ و الدبس، فهذا لا يجوز بيعه إجماعا؛ لأنّه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة، فلم يجز بيعه، كالأعيان النجسة. و إمّا أن يطهر، كالماء، ففيه للشافعيّ وجهان:


[1] صحيح مسلم 3: 1203 الحديث 1575، سنن الترمذيّ 4: 80 الحديث 1490، سنن النسائيّ 7:

188- 189، مسند أحمد 2: 147 و 267.

[2] لا توجد في كثير من النسخ.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست