responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 36

إلّا الجزية، و قال: لا و اللّه إلّا الجزية، و إلّا فقد آذنتكم بالحرب [1].

و روي عن عليّ عليه السلام، أنّه قال: «لئن تفرّغت لبني تغلب، ليكوننّ لي فيهم رأي، لأقتلنّ مقاتلتهم، و لأسبينّ ذراريّهم، فقد نقضوا العهد، و برئت منهم الذمّة حين نصّروا أولادهم»

[2]. فروع:

الأوّل: إذا ثبت أنّ المأخوذ جزية، فلا تؤخذ من الصبيان و المجانين و النساء.

و به قال الشافعيّ [3].

و قال أبو حنيفة: إنّها صدقة تؤخذ مضاعفة من مال من يؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما [4]. و به قال أحمد بن حنبل [5].

لنا: ما تقدّم أنّ المأخوذ جزية حقيقة، فلا تؤخذ إلّا ممّن تؤخذ منه الجزية.

و لأنّ عمر بن الخطّاب قال: هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى و أبوا الاسم. و قال‌


[1] المغني و الشرح الكبير 10: 582.

[2] سنن البيهقيّ 9: 217، كنز العمّال 10: 510 الحديث 11507، أحكام القرآن للجصّاص 4: 287، الأموال لأبي عبيد: 506، المغني و الشرح الكبير 10: 582.

[3] الأمّ 4: 175، الحاوي الكبير 14: 307، المهذّب للشيرازيّ 2: 323، المجموع 19: 402- 403، الميزان الكبرى 2: 188، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 190، مغني المحتاج 4:

245، السراج الوهّاج: 549.

[4] الهداية للمرغينانيّ 2: 163، شرح فتح القدير 5: 304، تبيين الحقائق 4: 168- 169، مجمع الأنهر 1: 677.

[5] المغني و الشرح الكبير 10: 582، الكافي لابن قدامة 4: 259، الفروع في فقه أحمد 3: 469، الإنصاف 4: 221.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست