responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 358

و عطاء [1].

و قال الشافعيّ: لا غرم فيه [2].

لنا: أنّ إمساكه سائغ، فيحرم إتلافه، فيجب به الغرم، كالشاة.

احتجّوا: بأنّه يحرم بيعه، فلا غرم فيه، كالخنزير [3].

و الجواب: المنع من تحريم بيعه.

الرابع: يباح إتلاف الكلب العقور؛

لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «خمس من الدوابّ كلّهنّ فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، و الحدأة، و العقرب، و الفارة، و الكلب العقور»

[4]. و أمّا الكلب الأسود البهيم، فقد أباح أحمد قتله و إن كان معلّما؛ لأنّه شيطان [5].

و لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لو لا أنّ الكلاب أمّة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كلّ أسود بهيم»

[6]. و روى مسلم أنّه قال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنّه شيطان»

[7]. الخامس: يحرم اقتناء ما عدا كلب الصيد و الماشية و الزرع.

روى أبو هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من اتّخذ كلبا إلّا كلب ماشية، أو زرع، أو صيد،


[1] المنتقى للباجيّ 5: 28، المغني 4: 325، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 15، المجموع 9: 228.

[2] الأمّ 3: 12، المجموع 9: 228، المغني 4: 325، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 15.

[3] المغني 4: 325، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 15.

[4] صحيح البخاريّ 3: 17، سنن النسائيّ 5: 209- 210، مسند أحمد 6: 259، سنن البيهقيّ 5:

209.

[5] المغني 4: 325، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 15.

[6] سنن أبي داود 3: 108 الحديث 2845، سنن ابن ماجة 2: 1069 الحديث 3205، سنن الترمذيّ 4: 80 الحديث 1489، مسند أحمد 5: 54 و 56، مجمع الزوائد 1: 286 و ج 4: 43.

[7] صحيح مسلم 3: 1200 الحديث 1572.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست