اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 349
[النوع]
الأوّل الأعيان النجسة
مسألة: الأعيان قسمان:
طاهرة و نجسة،
و النجسة
قسمان:
أحدهما: ما
هو نجس في نفسه و بالأصالة، كالخمر، و الأنبذة، و الميتة، و الخنزير، و الدم، و
المنيّ، و غير ذلك من النجاسات التي عددناها.
و الثاني:
ما نجس بالمجاورة، فالطاهر يأتي البحث عنه.
و القسم
الأوّل من قسمي النجس: يحرم بيعه.
و قد أجمع
العلماء كافّة على تحريم بيع الميتة، و الخمر، و الخنزير، بالنصّ و الإجماع. قال
اللّه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ
الْخِنْزِيرِ[1] و تحريم الأعيان يستلزم تحريم وجوه الاستمتاع.
و روى
الجمهور عن جابر، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله- و هو بمكّة- يقول:
«إنّ اللّه تعالى و رسوله حرّم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام»[2].
[2] صحيح
البخاريّ 3: 110، صحيح مسلم 3: 1207 الحديث 1581، سنن أبي داود 3: 279 الحديث
3486، سنن الترمذيّ 3: 591 الحديث 1297، سنن ابن ماجة 2: 732 الحديث 2167، سنن
النسائيّ 7: 309، مسند أحمد 3: 324، سنن البيهقيّ 6: 12، كنز العمّال 4: 170
الحديث 10016، المعجم الكبير للطبرانيّ 11: 123 الحديث 11335، الإحسان بترتيب صحيح
ابن حبّان 7: 216 الحديث 4916، مسند أبي يعلى 11: 395 الحديث 1873.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 349