responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 349

[النوع] الأوّل الأعيان النجسة

مسألة: الأعيان قسمان: طاهرة و نجسة،

و النجسة قسمان:

أحدهما: ما هو نجس في نفسه و بالأصالة، كالخمر، و الأنبذة، و الميتة، و الخنزير، و الدم، و المنيّ، و غير ذلك من النجاسات التي عددناها.

و الثاني: ما نجس بالمجاورة، فالطاهر يأتي البحث عنه.

و القسم الأوّل من قسمي النجس: يحرم بيعه.

و قد أجمع العلماء كافّة على تحريم بيع الميتة، و الخمر، و الخنزير، بالنصّ و الإجماع. قال اللّه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ [1] و تحريم الأعيان يستلزم تحريم وجوه الاستمتاع.

و روى الجمهور عن جابر، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله- و هو بمكّة- يقول: «إنّ اللّه تعالى و رسوله حرّم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام» [2].


[1] المائدة [5] : 3.

[2] صحيح البخاريّ 3: 110، صحيح مسلم 3: 1207 الحديث 1581، سنن أبي داود 3: 279 الحديث 3486، سنن الترمذيّ 3: 591 الحديث 1297، سنن ابن ماجة 2: 732 الحديث 2167، سنن النسائيّ 7: 309، مسند أحمد 3: 324، سنن البيهقيّ 6: 12، كنز العمّال 4: 170 الحديث 10016، المعجم الكبير للطبرانيّ 11: 123 الحديث 11335، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7: 216 الحديث 4916، مسند أبي يعلى 11: 395 الحديث 1873.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست