responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 331

يكون مسافرا يجب عليه التقصير، فيكون سفرا حقيقيّا.

و يدلّ عليه أيضا:

ما رواه الشيخ- رحمه اللّه- عن منهال القصّاب، قال: قلت له: ما حدّ التلقّي؟ قال: «روحة»

[1]. و عنه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تلقّ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن التلقّي، قلت: و ما حدّ التلقّي؟ قال: «ما دون غدوة أو روحة». قلت:

و كم الغدوة و الروحة؟ قال: «أربع [2] فراسخ»

قال ابن أبي عمير: و ما فوق ذلك فليس بتلقّ [3]. و لا نعرف بين علمائنا خلافا فيه.

مسألة: و نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن الاحتكار

[4]، و اختلف علماؤنا على قولين:

أحدهما: التحريم، اختاره الشيخ- رحمه اللّه- في الاستبصار [5]، و أبو الصلاح [6]، و ابن إدريس [7]، و ابن بابويه [8]، و بعض الشافعيّة [9].


[1] التهذيب 7: 158 الحديث 698، الوسائل 12: 326 الباب 36 من أبواب آداب التجارة الحديث 4.

[2] في «ب» و الوسائل: أربعة.

[3] التهذيب 7: 158 الحديث 699، الوسائل 12: 326 الباب 36 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.

[4] المصنّف لابن أبي شيبة 5: 47 الحديث 1، سنن البيهقيّ 6: 30.

[5] الاستبصار 3: 115.

[6] الكافي في الفقه: 360.

[7] السرائر: 212.

[8] الفقيه 3: 168 الحديث 745.

[9] المهذّب للشيرازيّ 1: 292، حلية العلماء 4: 381، المجموع 13: 44، العزيز شرح الوجيز 4:

126، روضة الطالبين: 532، الميزان الكبرى 2: 76، مغني المحتاج 2: 38.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست