اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 328
الثالث: لا
خيار إلّا مع الغبن الفاحش و لا يثبت بدونه،
و هو ظاهر
مذهب الشافعيّ[1]؛ لأنّه إنّما يثبت لأجل الخديعة و دفع الضرر عن البائع،
و لا ضرر مع عدم الغبن.
و قال بعض
الجمهور: يثبت الخيار مع عدم الغبن[2]؛ عملا بظاهر الحديث[3].
و ليس
بجيّد؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل له الخيار إذا أتى السوق[4]، فيفهم منه
أنّه أشار إلى معرفته بالغبن في السوق، و لو لا ذلك، لكان له الخيار من حين البيع.
الرابع: الخيار إنّما هو
للبائع خاصّة.
قال أصحاب
مالك: إنّما نهي عن تلقّي الركبان؛ لما يفوت به من الرفق بأهل السوق؛ لئلّا يقطع
عنهم ما لأجله جلسوا في السوق من ابتغاء فضل اللّه تعالى[5].
قال بعض
الجمهور: فإنّ تلقّاها متلقّ فاشتراها عرضت على أهل السوق،
7:
257، سنن الدارميّ 2: 254، مسند أحمد 2: 488، سنن البيهقيّ 5: 348، كنز العمّال 4:
65 الحديث 9534. في الجميع بتفاوت يسير.