responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 328

الثالث: لا خيار إلّا مع الغبن الفاحش و لا يثبت بدونه،

و هو ظاهر مذهب الشافعيّ [1]؛ لأنّه إنّما يثبت لأجل الخديعة و دفع الضرر عن البائع، و لا ضرر مع عدم الغبن.

و قال بعض الجمهور: يثبت الخيار مع عدم الغبن [2]؛ عملا بظاهر الحديث [3].

و ليس بجيّد؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل له الخيار إذا أتى السوق [4]، فيفهم منه أنّه أشار إلى معرفته بالغبن في السوق، و لو لا ذلك، لكان له الخيار من حين البيع.

الرابع: الخيار إنّما هو للبائع خاصّة.

قال أصحاب مالك: إنّما نهي عن تلقّي الركبان؛ لما يفوت به من الرفق بأهل السوق؛ لئلّا يقطع عنهم ما لأجله جلسوا في السوق من ابتغاء فضل اللّه تعالى [5].

قال بعض الجمهور: فإنّ تلقّاها متلقّ فاشتراها عرضت على أهل السوق،


7: 257، سنن الدارميّ 2: 254، مسند أحمد 2: 488، سنن البيهقيّ 5: 348، كنز العمّال 4: 65 الحديث 9534. في الجميع بتفاوت يسير.

[1] المهذّب للشيرازيّ 1: 386، حلية العلماء 4: 311، منهاج الطالبين: 38، المجموع 13: 25، مغني المحتاج 2: 36، السراج الوهّاج: 182.

[2] المهذّب للشيرازيّ 1: 386، حلية العلماء 4: 312، المجموع 13: 25، بداية المجتهد 2: 166.

[3] صحيح مسلم 3: 1157 الحديث 1519، سنن ابن ماجة 2: 735 الحديث 2178، سنن النسائيّ 7: 257، سنن الدارميّ 2: 254، مسند أحمد 2: 488، سنن البيهقيّ 5: 348، كنز العمّال 4: 65 الحديث 9534.

[4] صحيح مسلم 3: 1157 الحديث 1519، سنن ابن ماجة 2: 735 الحديث 2178، سنن النسائيّ 7: 257، سنن الدارميّ 2: 254، مسند أحمد 2: 488، سنن البيهقيّ 5: 348، كنز العمّال 4: 65 الحديث 9534.

[5] المنتقى للباجيّ 5: 102، بداية المجتهد 2: 166، المغني 4: 305، عمدة القارئ 11: 284.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست