responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 319

و قال أبو حنيفة [1]، و الشافعيّ: إنّه صحيح [2].

لنا: أنّهما لم يوجد منهما حقيقة البيع؛ لأنّهما لم يقصداه، و اللفظ إنّما يتمّ دلالته مع القصد، و هما لم يقصدا البيع فأشبها الهازلين.

احتجّوا: بأنّ البيع تمّ بأركانه و شروطه، خاليا من مقارنة مفسد، فصحّ، كما لو اتّفقا على شرط فاسد، ثمّ عقدا البيع بغير شرط [3].

و الجواب: المنع من تتمّة البيع: لأنّ من أركان البيع الإيجاب و القبول المقترنين بالقصد و لم يوجد.

مسألة: و نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يبيع حاضر لباد

[4]، و البادي هنا: من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويّا أو من قرية أو بلدة أخرى، و معناه: أن يخرج الحاضر إلى البادي و قد جلب السلعة فيعرّفه السعر و يقول: أنا أبيع لك،

فنهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن ذلك، فقال: «دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من


[1] بدائع الصنائع 5: 176، الفتاوى الهنديّة 3: 210، المغني 4: 302، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 49.

[2] المجموع 9: 334، روضة الطالبين: 506، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 124، مغني المحتاج 2: 16، المغني 4: 302، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 49.

[3] المغني 4: 302، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 49، بدائع الصنائع 5: 176، مغني المحتاج 2:

16.

[4] صحيح البخاريّ 3: 94، صحيح مسلم 3: 1155 الحديث 1515، سنن أبي داود 3: 270 الحديث 3441، سنن الترمذيّ 3: 525 الحديث 1222، سنن ابن ماجة 2: 734 الحديث 2177، سنن النسائيّ 7: 256، سنن البيهقيّ 5: 346، المصنّف لعبد الرزّاق 8: 199 الحديث 14870، المصنّف لابن أبي شيبة 5: 105 الحديث 5، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7: 223 الحديث 4941، كنز العمّال 4: 164 الحديث 9992، مسند أبي يعلى 2: 15 الحديث 643.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست