لنا: أنّهما
لم يوجد منهما حقيقة البيع؛ لأنّهما لم يقصداه، و اللفظ إنّما يتمّ دلالته مع
القصد، و هما لم يقصدا البيع فأشبها الهازلين.
احتجّوا:
بأنّ البيع تمّ بأركانه و شروطه، خاليا من مقارنة مفسد، فصحّ، كما لو اتّفقا على
شرط فاسد، ثمّ عقدا البيع بغير شرط[3].
و الجواب:
المنع من تتمّة البيع: لأنّ من أركان البيع الإيجاب و القبول المقترنين بالقصد و
لم يوجد.
مسألة: و نهى النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله أن يبيع حاضر لباد
[4]، و البادي
هنا: من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويّا أو من قرية أو بلدة أخرى، و
معناه: أن يخرج الحاضر إلى البادي و قد جلب السلعة فيعرّفه السعر و يقول: أنا أبيع
لك،
فنهى
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن ذلك، فقال: «دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من
[4] صحيح
البخاريّ 3: 94، صحيح مسلم 3: 1155 الحديث 1515، سنن أبي داود 3: 270 الحديث 3441،
سنن الترمذيّ 3: 525 الحديث 1222، سنن ابن ماجة 2: 734 الحديث 2177، سنن النسائيّ
7: 256، سنن البيهقيّ 5: 346، المصنّف لعبد الرزّاق 8: 199 الحديث 14870، المصنّف
لابن أبي شيبة 5: 105 الحديث 5، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7: 223 الحديث
4941، كنز العمّال 4: 164 الحديث 9992، مسند أبي يعلى 2: 15 الحديث 643.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 319