responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 310

لأنّه نوع غشّ.

روى الشيخ- في الحسن- عن هشام بن الحكم، قال: كنت أبيع السابريّ في الظلال، فمرّ بي أبو الحسن [موسى] [1] عليه السلام، فقال: «يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ و الغشّ لا يحلّ» [2].

مسألة: نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه،

رواه الجمهور عن أبي هريرة، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [3].

قال الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية: إذا نادى المنادي على المتاع، فلا يزيد في المتاع، فإذا سكت المنادي، زاد حينئذ إن شاء [4].

و قال في المبسوط: و أمّا السوم على سوم أخيه فهو حرام؛

لقوله عليه السلام:

«لا يسم [5] الرجل على سوم أخيه»

[6] هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة، فإن كان‌


[1] أثبتناها من المصدر.

[2] التهذيب 7: 13 الحديث 54، الوسائل 12: 208 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.

[3] صحيح البخاريّ 3: 90، صحيح مسلم 3: 1154 الحديث 1515، سنن ابن ماجة 2: 734 الحديث 2172، سنن الترمذيّ 3: 587 الحديث 1292، سنن النسائيّ 7: 258، مسند أحمد 2:

394، سنن البيهقيّ 5: 345، سنن الدارقطنيّ 3: 74 الحديث 281، المعجم الكبير للطبرانيّ 8: 98 الحديث 7487، مسند أبي يعلى 11: 47 الحديث 6187، كنز العمّال 4: 57 الحديث 9487، مجمع الزوائد 4: 81.

[4] النهاية: 374.

[5] ح و بعض المصادر: «لا يسوم» مكان: «لا يسم».

[6] صحيح البخاريّ 3: 90، صحيح مسلم 3: 1154 الحديث 1515، سنن ابن ماجة 2: 734 الحديث 2172، سنن الترمذيّ 3: 587 الحديث 1292، سنن النسائيّ 7: 258، مسند أحمد 2:

394، سنن البيهقيّ 5: 345، سنن الدارقطنيّ 3: 74 الحديث 281، المعجم الكبير للطبرانيّ 8: 98 الحديث 7487، مسند أبي يعلى 11: 47 الحديث 6187، كنز العمّال 4: 57 الحديث 9487، مجمع الزوائد 4: 81.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست