responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 287

الفصل الثاني في آداب التجارة

مسألة: ينبغي للإنسان إذا أراد التجارة أن يبتدئ أوّلا فيتفقّه في دينه؛

ليعرف كيفيّة الاكتساب، و يميّز [1] بين صحيح العقود و فاسدها؛ لأنّ العقد الفاسد لا ينتقل به الملك، بل هو باق على ملكيّة الأوّل، فيكون تصرّفه في غير ملكه، و يسلم من الربا الموبق، و لا يرتكب المآثم من حيث لا يعلم.

روى الشيخ، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتّجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم»

[2] و معنى ارتطم: ارتبك فيه [3]. يقال: رطمته في الوحل فارتطم: أي ارتبك فيه و ارتطم عليه أمره، إذا لم يقدر على الخروج منه.

و كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «لا يقعدنّ في السوق إلّا من يعقل الشراء و البيع» [4].

و كان عليه السلام يقول: «التاجر فاجر و الفاجر في النار إلّا من أخذ الحقّ


[1] كثير من النسخ: و تميز.

[2] التهذيب 7: 5 الحديث 14، الوسائل 12: 283 الباب 1 من أبواب آداب التجارة الحديث 2.

[3] قال ابن الأثير: أي وقع فيه و ارتبك و نشب و لم يتخلّص. النهاية لابن الأثير 2: 191 و 233.

[4] الكافي 5: 154 الحديث 23، الفقيه 3: 120 ذيل الحديث 513، التهذيب 7: 5 الحديث 14، الوسائل 12: 283 الباب 1 من أبواب آداب التجارة الحديث 3.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست