اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 258
و عن فزارة[1]، عن هيثم[2]، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اللصّ يدخل عليّ في بيتي يريد
نفسي و مالي، قال: «اقتله فأشهد[3] اللّه و من سمع أنّ دمه في عنقي»[4].
و عن
السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: «إنّ اللّه ليمقت العبد يدخل عليه
في بيته فلا يقاتل»[5].
فصل: و يستحبّ اتّخاذ الخيل
و ارتباطها استحبابا مؤكّدا.
روى الشيخ
عن ابن طيفور[6] المتطبّب[7]، قال: سألني أبو
الحسن عليه السلام:
[1]
أكثر النسخ: فزارة بن هيثم، و في ح: فزارة بن إبراهيم، و ما أثبتناه من المصدر.
فزارة: قال السيّد الخوئيّ: روى عن أنس أو الهيثم بن البراء، و روى عنه عبد اللّه
بن جبلة في الكافي 5: 51 باب الرجل يدفع عن نفسه اللصّ، الحديث 1، و ج 7: 297 باب
قتل اللصّ الحديث 5، و في التهذيب 6: 158 الحديث 283 و ج 10: 210 الحديث 284. معجم
رجال الحديث 13: 284.
[2] هيثم
بن البراء، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، قال المامقانيّ: و
ظاهره:
كونه
إماميّا إلّا أنّ حاله مجهول. رجال الطوسيّ: 331، تنقيح المقال 3: 306.
[3] أكثر
النسخ: «اقتل و أشهد» مكان: «اقتله فأشهد».
[4]
التهذيب 6: 158 الحديث 283، الوسائل 11: 92 الباب 46 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
6.
[5]
التهذيب 6: 157 الحديث 280، الوسائل 11: 91 الباب 46 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
2.
[6] ب: ابن
طيبور، خ، ع و ق: ابن طنبور، ح: ابن طبور، و ما أثبتناه من التهذيب.
[7] في
الكافي 6: 381 الحديث 2 و ص 535 الحديث 1، و كذا في التهذيب 6: 163 الحديث 300،
ابن طيفور المتطبّب، و لكن في الوسائل 8: 340 الباب 1 من أبواب أحكام الدّواب
الحديث 4 و ص 346 الباب 6 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 1 و ج 17: 182 الباب 4 من
أبواب الأشربة المباحة الحديث 3 ابن أبي طيفور، يظهر من الأردبيليّ و المامقانيّ
تعدّدهما حيث قالا في ابن أبي طيفور:
روى محمّد
بن شمّون البصريّ عنه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، و قالا في ابن طيفور: روى
أحمد بن محمّد عمّن أخبره عنه عن أبي الحسن عليه السلام، و قال المامقانيّ في
الموضعين: لم أقف على اسمه و لا حاله. جامع الرواة 2: 428 و 434، تنقيح المقال 3:
41 و 43 من باب الكنى.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 258