responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 258

و عن فزارة [1]، عن هيثم [2]، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اللصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي و مالي، قال: «اقتله فأشهد [3] اللّه و من سمع أنّ دمه في عنقي» [4].

و عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: «إنّ اللّه ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل» [5].

فصل: و يستحبّ اتّخاذ الخيل و ارتباطها استحبابا مؤكّدا.

روى الشيخ عن ابن طيفور [6] المتطبّب [7]، قال: سألني أبو الحسن عليه السلام:


[1] أكثر النسخ: فزارة بن هيثم، و في ح: فزارة بن إبراهيم، و ما أثبتناه من المصدر. فزارة: قال السيّد الخوئيّ: روى عن أنس أو الهيثم بن البراء، و روى عنه عبد اللّه بن جبلة في الكافي 5: 51 باب الرجل يدفع عن نفسه اللصّ، الحديث 1، و ج 7: 297 باب قتل اللصّ الحديث 5، و في التهذيب 6: 158 الحديث 283 و ج 10: 210 الحديث 284. معجم رجال الحديث 13: 284.

[2] هيثم بن البراء، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، قال المامقانيّ: و ظاهره:

كونه إماميّا إلّا أنّ حاله مجهول. رجال الطوسيّ: 331، تنقيح المقال 3: 306.

[3] أكثر النسخ: «اقتل و أشهد» مكان: «اقتله فأشهد».

[4] التهذيب 6: 158 الحديث 283، الوسائل 11: 92 الباب 46 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 6.

[5] التهذيب 6: 157 الحديث 280، الوسائل 11: 91 الباب 46 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

[6] ب: ابن طيبور، خ، ع و ق: ابن طنبور، ح: ابن طبور، و ما أثبتناه من التهذيب.

[7] في الكافي 6: 381 الحديث 2 و ص 535 الحديث 1، و كذا في التهذيب 6: 163 الحديث 300، ابن طيفور المتطبّب، و لكن في الوسائل 8: 340 الباب 1 من أبواب أحكام الدّواب الحديث 4 و ص 346 الباب 6 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 1 و ج 17: 182 الباب 4 من أبواب الأشربة المباحة الحديث 3 ابن أبي طيفور، يظهر من الأردبيليّ و المامقانيّ تعدّدهما حيث قالا في ابن أبي طيفور:

روى محمّد بن شمّون البصريّ عنه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، و قالا في ابن طيفور: روى أحمد بن محمّد عمّن أخبره عنه عن أبي الحسن عليه السلام، و قال المامقانيّ في الموضعين: لم أقف على اسمه و لا حاله. جامع الرواة 2: 428 و 434، تنقيح المقال 3: 41 و 43 من باب الكنى.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست