اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 252
مسألة: قال
الشيخان- رحمهما اللّه-: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام،
كما لهم
الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك؛
لما رواه
الشيخ عن حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «سألته: من يقيم الحدود
السلطان أو القاضي؟ فقال:
«إقامة
الحدود إلى من إليه الحكم»
[1]. و قد ثبت
أنّ للفقهاء الحكم بين الناس، فكذا لهم إقامة الحدود. و لأنّ تعطيل الحدود حال
غيبة الإمام مع التمكّن من استيفائها يفضي إلى الفساد، فكان سائغا[2].
و هو قويّ عندي.
مسألة: و يجوز للفقهاء أهل
الحقّ أن يجمّعوا بالناس الصلوات كلّها
من الفرائض
الخمس و العيدين استحبابا مؤكّدا مع عدم الخوف.
أمّا الجمعة
فقال بعض أصحابنا: يجوز لهم إقامة الجمع و يخطبون الخطبتين مع عدم الخوف[3].
و منع سلّار[4]، و ابن
إدريس من ذلك و أوجبوا الصلاة أربع ركعات[5].
مسألة: لا يجوز لأحد أن
يعرض نفسه للتولّي من قبل الظالمين،
إلّا أن
يقطع و يعلم علما يقينا أنّه لا يتعدّى الواجب و لا يرتكب القبيح و يتمكّن من وضع
الأشياء مواضعها و من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإن علم أنّه يخلّ
[1]
التهذيب 6: 314 الحديث 871، الوسائل 18: 220 الباب 31 من أبواب كيفية الحكم الحديث
1.
[2] ينظر
قول الشيخ المفيد في المقنعة: 129، و قول الشيخ الطوسيّ في النهاية: 301- 302.