responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 252

مسألة: قال الشيخان- رحمهما اللّه-: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام،

كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك؛

لما رواه الشيخ عن حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «سألته: من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال:

«إقامة الحدود إلى من إليه الحكم»

[1]. و قد ثبت أنّ للفقهاء الحكم بين الناس، فكذا لهم إقامة الحدود. و لأنّ تعطيل الحدود حال غيبة الإمام مع التمكّن من استيفائها يفضي إلى الفساد، فكان سائغا [2].

و هو قويّ عندي.

مسألة: و يجوز للفقهاء أهل الحقّ أن يجمّعوا بالناس الصلوات كلّها

من الفرائض الخمس و العيدين استحبابا مؤكّدا مع عدم الخوف.

أمّا الجمعة فقال بعض أصحابنا: يجوز لهم إقامة الجمع و يخطبون الخطبتين مع عدم الخوف [3].

و منع سلّار [4]، و ابن إدريس من ذلك و أوجبوا الصلاة أربع ركعات [5].

و هو الأقرب، و قد سلف في كتاب الصلاة [6].

مسألة: لا يجوز لأحد أن يعرض نفسه للتولّي من قبل الظالمين،

إلّا أن يقطع و يعلم علما يقينا أنّه لا يتعدّى الواجب و لا يرتكب القبيح و يتمكّن من وضع الأشياء مواضعها و من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإن علم أنّه يخلّ‌


[1] التهذيب 6: 314 الحديث 871، الوسائل 18: 220 الباب 31 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1.

[2] ينظر قول الشيخ المفيد في المقنعة: 129، و قول الشيخ الطوسيّ في النهاية: 301- 302.

[3] الكافي في الفقه: 151، النهاية: 302.

[4] المراسم: 261.

[5] السرائر: 66، 161.

[6] يراجع: الجزء الخامس: 460.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست