اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 246
رواه الشيخ- رحمه اللّه- عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى
السلطان و إلى القضاة أ يحلّ ذلك؟ فقال: «من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له، فإنّما
يأخذ سحتا و إن كان حقّه ثابتا؛ لأنّه أخذ بحكم الطاغوت و قد أمر اللّه عزّ و جلّ
أن يكفر بها[1]»
قلت: كيف يصنعان؟ قال: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و
حرامنا و عرف أحكامنا فلترضوا به حاكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم
بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم اللّه استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينا رادّ
على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه عزّ و جلّ»[2].
و عن أبي
خديجة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل
الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإنّي جعلته
قاضيا فتحاكموا إليه»[3].
إذا ثبت
هذا: فإنّه ينبغي لمن عرف الأحكام و مأخذها من الشيعة الحكم و الإفتاء، و له بذلك
أجر جزيل و ثواب عظيم ما لم يخف في ذلك على نفسه و لا على أحد من أهل الإيمان و
يأمن الضرر فيه، فإن خاف شيئا من ذلك، لم يجز له التعرّض له على حال.
مسألة: إذا طلب أحد الخصمين
المرافعة إلى قضاة الجور،
كان متعدّيا
للحقّ، مرتكبا للآثام، مخالفا للإمام؛ لأنّه مساعدة للظالم و معاونة على الإثم و
العدوان.
و قد روى
الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه