responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 246

رواه الشيخ- رحمه اللّه- عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة أ يحلّ ذلك؟ فقال: «من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له، فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقّه ثابتا؛ لأنّه أخذ بحكم الطاغوت و قد أمر اللّه عزّ و جلّ أن يكفر بها [1]» قلت: كيف يصنعان؟ قال: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فلترضوا به حاكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم اللّه استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينا رادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه عزّ و جلّ» [2].

و عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإنّي جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» [3].

إذا ثبت هذا: فإنّه ينبغي لمن عرف الأحكام و مأخذها من الشيعة الحكم و الإفتاء، و له بذلك أجر جزيل و ثواب عظيم ما لم يخف في ذلك على نفسه و لا على أحد من أهل الإيمان و يأمن الضرر فيه، فإن خاف شيئا من ذلك، لم يجز له التعرّض له على حال.

مسألة: إذا طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور،

كان متعدّيا للحقّ، مرتكبا للآثام، مخالفا للإمام؛ لأنّه مساعدة للظالم و معاونة على الإثم و العدوان.

و قد روى الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه‌


[1] في المصادر: «به».

[2] التهذيب 6: 218 الحديث 514 و ص 301 الحديث 845، الوسائل 18: 4 الباب 1 من أبواب صفات القاضي الحديث 4 و ص 98 الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 1.

[3] التهذيب 6: 219 الحديث 516، الوسائل 18: 4 الباب 1 من أبواب صفات القاضي الحديث 5.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست