responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 244

البحث الثالث في اللواحق

مسألة: لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلّا للإمام أو من نصبه الإمام لإقامتها،

و لا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال.

و قد رخّص في حال غيبة الإمام أن يقيم الإنسان الحدّ على مملوكه، إذا لم يخف في ذلك ضررا على نفسه و ماله، و غيره من المؤمنين، و أمن بوائق الظالمين.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و قد رخّص أيضا في حال الغيبة إقامة الحدّ على ولده و زوجته إذا أمن الضرر [1].

و منع ابن إدريس ذلك و سلّمه في العبد [2].

و قد روى الشيخ عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» [3].

إذا ثبت هذا: فهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟ جزم به‌


[1] النهاية: 301.

[2] السرائر: 161.

[3] التهذيب 10: 155 الحديث 621، الوسائل 18: 220 الباب 31 من أبواب كيفيّة الحكم الحديث 1.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست