البحث الثالث في اللواحق
مسألة: لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلّا للإمام أو من نصبه الإمام لإقامتها،
و لا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال.
و قد رخّص في حال غيبة الإمام أن يقيم الإنسان الحدّ على مملوكه، إذا لم يخف في ذلك ضررا على نفسه و ماله، و غيره من المؤمنين، و أمن بوائق الظالمين.
قال الشيخ- رحمه اللّه-: و قد رخّص أيضا في حال الغيبة إقامة الحدّ على ولده و زوجته إذا أمن الضرر [1].
و منع ابن إدريس ذلك و سلّمه في العبد [2].
و قد روى الشيخ عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» [3].
إذا ثبت هذا: فهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟ جزم به
[2] السرائر: 161.
[3] التهذيب 10: 155 الحديث 621، الوسائل 18: 220 الباب 31 من أبواب كيفيّة الحكم الحديث 1.