البحث الثاني في وجوبهما و كيفيّة وجوبهما و الشرائط
مسألة: لا خلاف بين العقلاء [1] كافّة في وجوب الأمر بالمعروف الواجب [2] و النهي عن المنكر،
قال اللّه تعالى: وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ [3].
و قال تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجٰاهِلِينَ [4].
و عن محمّد بن عرفة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر»
[5] و الأمر للوجوب.
و عن أبي جعفر عليه السلام: «ويل لقوم لا يدينون اللّه بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر» [6].
و عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «يكون في آخر الزمان قوم
[2] كلمة: الواجب، لا توجد في خا.
[3] المائدة [5] : 2.
[4] الأعراف [7] : 199.
[5] الكافي 5: 56 الحديث 3، التهذيب 6: 176 الحديث 352، الوسائل 11: 394 الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحديث 4.
[6] الكافي 5: 56 الحديث 4، التهذيب 6: 176 الحديث 353، الوسائل 11: 393 الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحديث 1.