responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 235

البحث الثاني في وجوبهما و كيفيّة وجوبهما و الشرائط

مسألة: لا خلاف بين العقلاء [1] كافّة في وجوب الأمر بالمعروف الواجب [2] و النهي عن المنكر،

قال اللّه تعالى: وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ [3].

و قال تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجٰاهِلِينَ [4].

و عن محمّد بن عرفة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر»

[5] و الأمر للوجوب.

و عن أبي جعفر عليه السلام: «ويل لقوم لا يدينون اللّه بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر» [6].

و عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «يكون في آخر الزمان قوم


[1] خا: العلماء، مكان: العقلاء.

[2] كلمة: الواجب، لا توجد في خا.

[3] المائدة [5] : 2.

[4] الأعراف [7] : 199.

[5] الكافي 5: 56 الحديث 3، التهذيب 6: 176 الحديث 352، الوسائل 11: 394 الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحديث 4.

[6] الكافي 5: 56 الحديث 4، التهذيب 6: 176 الحديث 353، الوسائل 11: 393 الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحديث 1.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست