responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 222

يريد أن يثبت [1] الحرب، و لا تباعد بعد من يهاب الناس حتّى أقدم عليك»

[2]. و قال: يستحبّ للوالي إذا أراد أن ينفذ سريّة إلى عدوّ له أو إلى وجه ينفذه إليه، أن ينفّر [3] فيطاف باللواء في المساجد الجامعة و أسواق المسلمين و يأمر الناس بالدعاء له بالتشديد [4] و النصر على أعداء المسلمين [5].

مسألة: من سبّ الإمام،

وجب قتله عندنا خاصّة، و كذا سابّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؛ لأنّه كافر بذلك مرتدّ، فيجب قتله. و قال الجمهور: يستتاب و يعزّر، و سيأتي البحث في ذلك.

و لو عرّضوا بالسبّ، عزّروا، و هو أحد قولي الجمهور. و في القول الآخر: لا يعزّر؛

لأنّ عليّا عليه السلام كان يصلّي صلاة، فناداه رجل من الخوارج: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰاسِرِينَ [6] فأجابه عليّ عليه السلام:

«فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَ لٰا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لٰا يُوقِنُونَ»

[7] [8]. و سمع قول‌


[1] في المصدر: «أن ينشب» مكان: «أن يثبت».

[2] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3: 212- 213، شرح نهج البلاغة للشيخ محمّد عبده 3: 14 فيه بعض الحديث، شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانيّ 4: 382.

[3] ب و ع: يلف، مكان: ينفّر.

[4] كذا في النسخ، و لعلّ الصواب: بالتسديد بالسين المهملة.

[5] لم نعثر عليه.

[6] الزمر [39] : 65.

[7] الروم [30] : 60.

[8] التهذيب 3: 35- 36 الحديث 127، الوسائل 5: 430 الباب 35 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2، مستدرك الوسائل 1: 295 الباب 21 من أبواب قراءة القرآن الحديث 1 و 3، و من طريق العامّة، ينظر: المستدرك للحاكم 3: 146، المصنّف لابن أبي شيبة 8: 731 الحديث 11، كنز العمّال 11:

298 الحديث 31563.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست