responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 220

و الجواب: الفرق، فإنّ العادل قتل الباغي بحقّ، بخلاف العكس.

قال ابن المنذر: إذا تعمّد العادل قتل قريبه فقتله ابتداءً، لم يرثه، فإن قصد ضربه ليصير غير ممتنع فجرحه و مات من هذا الضرب، ورثه؛ لأنّه قتله بحقّ. قال:

و هو أقرب الأقاويل [1]. و قد بيّنّا الحقّ عندنا في ذلك [2].

مسألة: يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل.

و قال بعض الجمهور: لا يجوز، بل يقصد دفعهم و تفريق جمعهم و تفليل حدّهم [3]. [4]

لنا: أنّه محكوم بكفره، فجاز قصده بالقتل، كالحربيّ.

إذا ثبت هذا: فإنّ ابن الجنيد- رحمه اللّه- قال: لا يستحبّ أن يبدأ والي المسلمين أهل البغي بحرب و إن كانوا قد استحقّوا بفعلهم المتقدّم القتل، دون أن يكونوا هم المبتدءون بالقتال؛ لجواز حدوث إرادة التوبة و تبيّن الحقّ بعد الجهل به؛

لأنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في كلّ موطن: «لا تقاتلوا القوم حتّى يبدءوكم، فإنّكم بحمد اللّه على حجّة و ترككم إيّاهم حتّى يبدءوكم حجّة أخرى» [5].


[1] المغني 10: 66، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 63.

[2] يراجع: ص 218.

[3] خا و ق: و تفليل حذّهم، ب: و تقليل حزبهم، ر، ع و ح: و تقليل حدّهم، مكان: و تفليل حدّهم.

الفلّ: المنهزمون، و فلّ القوم يفلّهم فلّا: هزمهم، و فللت الجيش: هزمته. و التفليل: تفلّل في حدّ السكّين و في السيف. و فلول السيف: كسور في حدّه. لسان العرب 11: 530- 531.

[4] نقله الشيخ عنهم في المبسوط 7: 279.

[5] الكافي 5: 38 الحديث 3، الوسائل 11: 69 الباب 33 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 26، شرح نهج البلاغة للشيخ محمّد عبده 3: 14.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست