responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 214

و عندنا لا تقبل شهادة أحد ممّن خالف الحقّ من سائر الفرق على ما يأتي.

مسألة: من قتل من أهل العدل في المعركة، لا يغسّل و لا يكفّن،

و يصلّى عليه، عندنا.

و من قتل من أهل البغي، لا يغسّل و لا يكفّن، و لا يصلّى عليه؛ لأنّه كافر.

و قال مالك، و الشافعيّ، و أحمد: يغسّل و يكفّن، و يصلّى عليه؛

لقوله عليه السلام: «صلّوا على من قال: لا إله إلّا اللّه»

[1]. و لأنّهم مسلمون، فيثبت لهم حكم الشهادة، فيغسّلون و يصلّى عليهم [2].

و الجواب عن الأوّل: أنّا نمنع العموم؛ لأنّه يخرج منه عندهم الشهيد. و لأنّه من لم يعترف بالنبوّة، يخرج عن هذا مع تناول اللفظ له.

و عن الثاني: بالمنع من إسلامه.

و قال أصحاب الرأي: إن لم يكن لهم فئة، صلّى عليهم. و إن كانت لهم فئة، لم يصلّ عليهم؛ لأنّه يجوز قتلهم في هذه الحالة [3]، فلم يصلّ عليهم، كالكفّار [4].

إذا ثبت هذا: فلا فرق بين الخوارج و غيرهم في ترك الصلاة عليهم.

و أمّا الشافعيّ [5]، و أبو حنيفة، فإنّهم لم يفرّقوا بينهم في الصلاة عليهم [6].


[1] سنن الدارقطنيّ 2: 56 الحديث 3، المعجم الكبير للطبرانيّ 12: 342 الحديث 13622، كنز العمّال 15: 580 الحديث 42264، فيض القدير 4: 203 الحديث 5030، مجمع الزوائد 2: 67.

[2] المغني 10: 64، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 61، المهذّب للشيرازيّ 1: 135، حلية العلماء 7: 361، روضة الطالبين: 229، المجموع 5: 267.

[3] أكثر النسخ: الحال، مكان: الحالة.

[4] المغني 10: 64، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 61.

[5] المهذّب للشيرازيّ 1: 135، المجموع 5: 267، المغني 10: 64، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 61.

[6] المغني 10: 64، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 61.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست