اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 214
و عندنا لا تقبل شهادة أحد ممّن خالف الحقّ من سائر الفرق على ما
يأتي.
مسألة: من قتل من أهل العدل
في المعركة، لا يغسّل و لا يكفّن،
و يصلّى
عليه، عندنا.
و من قتل من
أهل البغي، لا يغسّل و لا يكفّن، و لا يصلّى عليه؛ لأنّه كافر.
و قال مالك،
و الشافعيّ، و أحمد: يغسّل و يكفّن، و يصلّى عليه؛
لقوله
عليه السلام: «صلّوا على من قال: لا إله إلّا اللّه»
[1]. و لأنّهم
مسلمون، فيثبت لهم حكم الشهادة، فيغسّلون و يصلّى عليهم[2].
و الجواب عن
الأوّل: أنّا نمنع العموم؛ لأنّه يخرج منه عندهم الشهيد. و لأنّه من لم يعترف
بالنبوّة، يخرج عن هذا مع تناول اللفظ له.
و عن
الثاني: بالمنع من إسلامه.
و قال أصحاب
الرأي: إن لم يكن لهم فئة، صلّى عليهم. و إن كانت لهم فئة، لم يصلّ عليهم؛ لأنّه
يجوز قتلهم في هذه الحالة[3]، فلم يصلّ عليهم،
كالكفّار[4].
إذا ثبت
هذا: فلا فرق بين الخوارج و غيرهم في ترك الصلاة عليهم.
و أمّا
الشافعيّ[5]، و أبو حنيفة، فإنّهم لم يفرّقوا بينهم في الصلاة عليهم[6].
[1]
سنن الدارقطنيّ 2: 56 الحديث 3، المعجم الكبير للطبرانيّ 12: 342 الحديث 13622،
كنز العمّال 15: 580 الحديث 42264، فيض القدير 4: 203 الحديث 5030، مجمع الزوائد
2: 67.