اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 212
بحقّ أو بباطل؛ لأنّه فاسق بمجرّد التولية ممّن ليس له ذلك، و
العدالة عندنا شرط في القضاء، سواء كان القاضي من أهل البغي أو من أهل العدل.
و قال أبو
حنيفة: إن كان من أهل العدل، نفذ قضاؤه، و إن كان من أهل البغي، لم ينفذ[1].
و قال
الشافعيّ: ينفذ مطلقا، سواء كان من أهل البغي أو من أهل العدل، إذا كان ممّن لا
يستحلّ دماء أهل العدل و لا أموالهم. و إن كان ممّن يستحلّ ذلك، لم ينفذ حكمه
إجماعا[2].
لنا: أنّه
ليس من أهل العدالة، فلا تثبت له ولاية شرعيّة.
إذا ثبت
هذا: فإذا حكم بحكم، كان باطلا عندنا، و لا ينفذ حكمه. و لو كتب إلى قاض آخر بحكمه[3] لا ينفذه.
و قال
الشافعيّ: إن تضمّن حكمه مخالفة نصّ أو إجماع، أو قياس ظاهر لا معارض له، كان
باطلا، و إلّا قبل. و لو كتب بحكمه إلى قاض آخر، أنفذه، لكن يستحبّ له ردّه؛ كسرا
له و إهانة به[4].[5]