responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 212

بحقّ أو بباطل؛ لأنّه فاسق بمجرّد التولية ممّن ليس له ذلك، و العدالة عندنا شرط في القضاء، سواء كان القاضي من أهل البغي أو من أهل العدل.

و قال أبو حنيفة: إن كان من أهل العدل، نفذ قضاؤه، و إن كان من أهل البغي، لم ينفذ [1].

و قال الشافعيّ: ينفذ مطلقا، سواء كان من أهل البغي أو من أهل العدل، إذا كان ممّن لا يستحلّ دماء أهل العدل و لا أموالهم. و إن كان ممّن يستحلّ ذلك، لم ينفذ حكمه إجماعا [2].

لنا: أنّه ليس من أهل العدالة، فلا تثبت له ولاية شرعيّة.

إذا ثبت هذا: فإذا حكم بحكم، كان باطلا عندنا، و لا ينفذ حكمه. و لو كتب إلى قاض آخر بحكمه [3] لا ينفذه.

و قال الشافعيّ: إن تضمّن حكمه مخالفة نصّ أو إجماع، أو قياس ظاهر لا معارض له، كان باطلا، و إلّا قبل. و لو كتب بحكمه إلى قاض آخر، أنفذه، لكن يستحبّ له ردّه؛ كسرا له و إهانة به [4]. [5]

و قال أبو حنيفة: لا يقبله [6].

مسألة: أهل البغي عندنا فسّاق، و بعضهم كفّار.


[1] الحاوي الكبير 13: 135، حلية العلماء 7: 620، المغني 10: 68، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 64.

[2] الحاوي الكبير 13: 134- 135، المهذّب للشيرازيّ 2: 283، حلية العلماء 7: 620، المجموع 19: 213- 214، مغني المحتاج 4: 124، المغني 10: 68، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 64.

[3] ب: بحكم، مكان: بحكمه.

[4] ب: له، مكان: به.

[5] الأمّ 4: 220، الحاوي الكبير 13: 135.

[6] الحاوي الكبير 13: 135، المغني 10: 69، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 65.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست