responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 198

الجمل قتل طلحة و الزبير، و إنّ معاوية كان قائما بعينه و كان قائدهم [1].

احتجّوا:

بقول عليّ عليه السلام: «لا يذفّف [2] على جريح، و لا يتبع مدبر [3]»

[4]. و الجواب: أنّا نقول بموجبه؛ لأنّا بيّنّا أنّه عليه السلام إنّما قال ذلك في الفئة التي لا رئيس لهم، و لا جماعة يلتجئون [5] إليها [6].

إذا ثبت هذا: فلا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنّ أهل البغي إذا لم يكن لهم فئة و لا رئيس أنّه لا يجاز [7] على جريحهم، و لا يقتل مدبرهم و لا أسيرهم؛ لأنّ القصد دفعهم و كفّهم، و قد حصل.

و روى الشيخ عن أبي حمزة الثماليّ، عن عليّ بن الحسين عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام كتب إلى مالك و هو على مقدّمته يوم البصرة: «لا تطعن في غير مقبل، و لا تقتل مدبرا، و لا تجز على جريح، و من أغلق بابه فهو آمن» [8].

مسألة: لو قتل إنسان من أهل العدل من منع من قتله، ضمنه؛

لأنّه قتل معصوما لم يؤمر بقتله، و هل يقتصّ منه؟ للجمهور قولان:


[1] التهذيب 6: 155 الحديث 276، الوسائل 11: 55 الباب 24 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3.

[2] أكثر النسخ: «يدفّف» بالدال، و الدفّ: الإجهاز على الجريح و يروى بالدال و الذال جميعا. لسان العرب 9: 110.

[3] المصنّف لعبد الرزّاق 10: 123 الحديث 18590، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 675 الحديث 2، الأمّ 4: 216، سنن البيهقيّ 8: 181، كنز العمّال 4: 478 الحديث 11423، الحاوي الكبير 13: 115، العزيز شرح الوجيز 13: 115.

[4] المغني 10: 60، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 57.

[5] ح: يلجئون.

[6] يراجع: ص 195.

[7] أي لا يقتل، ينظر: لسان العرب 5: 327.

[8] التهذيب 6: 155 الحديث 274، الوسائل 11: 55 الباب 24 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست