اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 198
الجمل قتل طلحة و الزبير، و إنّ معاوية كان قائما بعينه و كان قائدهم[1].
احتجّوا:
بقول عليّ
عليه السلام: «لا يذفّف[2] على جريح، و لا يتبع مدبر[3]»
[4]. و الجواب:
أنّا نقول بموجبه؛ لأنّا بيّنّا أنّه عليه السلام إنّما قال ذلك في الفئة التي لا
رئيس لهم، و لا جماعة يلتجئون[5] إليها[6].
إذا ثبت
هذا: فلا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنّ أهل البغي إذا لم يكن لهم فئة و لا رئيس
أنّه لا يجاز[7] على جريحهم، و لا يقتل مدبرهم و لا أسيرهم؛ لأنّ القصد
دفعهم و كفّهم، و قد حصل.
و روى
الشيخ عن أبي حمزة الثماليّ، عن عليّ بن الحسين عليهما السلام أنّ عليّا عليه
السلام كتب إلى مالك و هو على مقدّمته يوم البصرة: «لا تطعن في غير مقبل، و لا
تقتل مدبرا، و لا تجز على جريح، و من أغلق بابه فهو آمن»[8].
مسألة: لو قتل إنسان من أهل
العدل من منع من قتله، ضمنه؛
لأنّه قتل
معصوما لم يؤمر بقتله، و هل يقتصّ منه؟ للجمهور قولان:
[1]
التهذيب 6: 155 الحديث 276، الوسائل 11: 55 الباب 24 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
3.
[2] أكثر
النسخ: «يدفّف» بالدال، و الدفّ: الإجهاز على الجريح و يروى بالدال و الذال جميعا.
لسان العرب 9: 110.
[3]
المصنّف لعبد الرزّاق 10: 123 الحديث 18590، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 675 الحديث
2، الأمّ 4: 216، سنن البيهقيّ 8: 181، كنز العمّال 4: 478 الحديث 11423، الحاوي
الكبير 13: 115، العزيز شرح الوجيز 13: 115.
[4] المغني
10: 60، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 57.