responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 195

بلاغ [1]- ممنوع؛ لأنّ قول عمر ليس رجوعا، و إنّما هو ترك لما لهم في جنب اللّه تعالى.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و لا خلاف أنّ الحربيّ إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين و نفوسهم ثمّ أسلم، فإنّه لا يضمّن و لا يقاد به، و أمّا المرتدّون، فالحكم في تضمينهم- على ما فصّلناه في أهل البغي- سواء إن أتلفوا قبل القتال أو بعده، فعليهم الضمان، و إن أتلفوا حال الحرب، فكذلك عندنا [2]. و عند الشافعيّ [3] و أبي حنيفة:

لا ضمان عليه [4]. و قد سلف [5].

إذا عرفت هذا: فلا فرق عندنا بين الواحد و الجمع من أهل البغي في التضمّن، و بعض القائلين بعدم تضمّن الجميع، أوجب الضمان على الواحد إذا أتلف، و فرّق بينه و بين الجمع بأنّ التنفير يحصل للجمع، بخلاف الواحد. و هو عندنا باطل بما تقدّم.

مسألة: أهل البغي قسمان:

أحدهما: أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها، و رئيس [6] يلتجئون [7] إليه، كأهل البصرة، و أصحاب الجمل.

و الثاني: أن يكون لهم فئة يرجعون إليها، و رئيس يعتضدون به و يجيش لهم الجيوش، كأهل الشام، و أصحاب معاوية بصفّين.


[1] الحاوي الكبير 13: 106، المغني 10: 58، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 60.

[2] المبسوط 7: 267، الخلاف 2: 246 مسألة- 2.

[3] روضة الطالبين: 1721، المغني 10: 70.

[4] المغني 10: 58، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 60، الكافي لابن قدامة 4: 130.

[5] يراجع: ص 192.

[6] أكثر النسخ: رئيسا.

[7] ح و خا: يلجئون.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست