responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 193

و الجواب عن الأوّل: لعلّه عليه السلام ضمّن و لم ينقل، أو لم يحصل إتلاف مال، أو جهل من أتلفه.

و عن الثاني: بأنّ عدم الغرم يفضي إلى كثرة الفساد بإتلاف أموال أهل العدل.

مسألة: و لا ضمان على أهل العدل فيما يتلفونه من نفوس أهل البغي حال الحرب

إجماعا، و أمّا إن كان قبل الحرب أو بعده، فعليه الضمان؛ لأنّ شرط قتلهم دعاء الإمام إليه و ندبه إلى قتالهم، فمن فعل ذلك قبل دعاء الإمام، وجب عليه الضمان؛ لأنّه قتل نفسا معصومة.

أمّا أهل البغي إذا أتلفوا نفسا من أهل العدل حالة الحرب أو قبله أو بعده، فإنّه يكون مضمونا عندنا بلا خلاف بيننا في ذلك.

و أطبق الجمهور على ذلك قبل الحرب و بعده، أمّا حالة الحرب فاختلفوا: فقال مالك [1] مثل قولنا، و هو أحد قولي الشافعيّ.

و في الآخر: لا ضمان عليهم [2]، و به قال أبو حنيفة [3]، و أحمد [4].

لنا: قوله تعالى: وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ [5].


[1] الحاوي الكبير 13: 106، حلية العلماء 7: 619، الكافي في فقه أهل المدينة: 222، العزيز شرح الوجيز 11: 86.

[2] الحاوي الكبير 13: 106، المهذّب للشيرازيّ 2: 282، حلية العلماء 7: 619، المجموع 19:

208، روضة الطالبين: 1721، العزيز شرح الوجيز 11: 86، مغني المحتاج 4: 125، السراج الوهّاج: 516، الميزان الكبرى 2: 158، المغني 10: 58، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 60.

[3] تحفة الفقهاء 3: 313، بدائع الصنائع 7: 141، الهداية للمرغينانيّ 2: 172، شرح فتح القدير 5:

339، تبيين الحقائق 4: 198، الحاوي الكبير 13: 106، حلية العلماء 7: 619، العزيز شرح الوجيز 11: 86، المغني 10: 58، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 60.

[4] المغني 10: 58، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 60، الكافي لابن قدامة 4: 130، الفروع في فقه أحمد 3: 408.

[5] المائدة [5] : 45.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست