responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 191

فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي [1].

و كذلك لا ضمان على أهل العدل فيما أتلفوه من أموال أهل البغي حال الحرب؛ لأنّهم إذا لم يضمنوا الأنفس، فالأموال أولى بعدم الضمان.

و لو قتل العادل، كان شهيدا؛ لأنّه قتل في قتال أمر اللّه تعالى به. و لا يغسّل و لا يكفّن و يصلّى عليه عندنا؛ لأنّه شهيد معركة أمر بالقتال فيها، فأشبه معركة الكفّار.

و قال الأوزاعيّ و ابن المنذر: يغسّل و يصلّى عليه [2]؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بالصلاة على من قال: لا إله إلّا اللّه [3].

و الجواب: لا دلالة فيما ذكرتم على تغسيله، و أمّا الصلاة عليه فإنّا نقول بها، لأنّ الصلاة على الشهيد عندنا واجبة، و قد سلف بيان ذلك [4].

مسألة: قد بيّنّا أنّ ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي حال الحرب،

فإنّه لا ضمان عليهم فيه؛ لأنّ اللّه تعالى أوجب القتال فكيف يتعقّب وجوب الضمان الذي هو عقوبة.

إذا ثبت هذا: فإن أتلف أهل العدل على أهل البغي مالا قبل الشروع في القتال و قيام الحرب أو بعد تقضّي الحرب، فإنّه يكون مضمونا؛ لأنّ أهل العدل ليس لهم ذلك، فكان إتلافا بغير حقّ، فوجب عليهم الضمان، و كذلك لو أتلف أهل البغي مال أحد من أهل العدل أو نفسه قبل الشروع في القتال أو بعد تقضّي الحرب، فإنّه‌


[1] الحجرات [49] : 9.

[2] المغني 10: 57، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 59.

[3] سنن الدارقطنيّ 2: 56 الحديث 3 و 4، المعجم الكبير للطبرانيّ 12: 342 الحديث 13622، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 45، كنز العمّال 15: 580 الحديث 42264، مجمع الزوائد 2: 67، فيض القدير 4: 203 الحديث 5030، الحاوي الكبير 2: 58 و ج 3: 37.

[4] يراجع: الجزء السابع: ص 287.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست