responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 188

أهل الذمّة؛ لأنّ الذمّة أقوى حكما؛ و لهذا جوّزنا له أن ينبذ [1] العقد لأهل العهد مع خوف الخيانة دون أهل الذمّة. و لأنّ الإسلام [2] يلزمه أن يدفع عن أهل الذمّة، و لا يلزمه الدفع عن ذي العهد الموقف.

مسألة: و للإمام أن يستعين بأهل الذمّة على حرب أهل البغي،

و به قال أصحاب الرأي [3].

و قال الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط: ليس له ذلك [4]. و هو خلاف ما عليه الأصحاب، و إنّما صار في هذا إلى تخريج الشافعيّ، فإنّه منع من ذلك، قال: لأنّ أهل الذمّة يجوّزون قتل أهل البغي مقبلين و مدبرين، و ذلك لا يجوز [5]. و هو ممنوع على ما يأتي من تفصيل الكلام فيه.

أمّا لو استعان من المسلمين بمن يرى قتلهم مقبلين و مدبرين في موضع لا يجوز ذلك فيهم، لم يجز إلّا بأمرين:

أحدهما: ألّا يجد من يقوم مقامهم.

و الثاني: أن يكون مع الإمام عدّة و قوّة متى علم منهم قتلهم مدبرين أمكنه كفّهم عنهم.

مسألة: و يجوز للإمام أن يستعين على أهل الحرب بأهل الذمّة،

و قد مضى ذلك، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله استعار من صفوان سبعين درعا عام الفتح،


[1] نبذت العهد إليهم: نقضته. المصباح المنير: 590.

[2] ح: الإمام، مكان: الإسلام.

[3] المغني 10: 55، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 56.

[4] المبسوط 7: 274.

[5] الحاوي الكبير 13: 129، المهذّب للشيرازيّ 2: 281، حلية العلماء 7: 619، المجموع 19:

206، روضة الطالبين: 1723، العزيز شرح الوجيز 11: 93، مغني المحتاج 4: 128، السراج الوهّاج: 517.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست