مسألة: و يجب القتال لأهل
البغي على كلّ من ندبه الإمام لقتالهم
عموما أو
خصوصا أو من نصبه الإمام. و التأخير عن قتالهم كبيرة.
و هو واجب
على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ما لم يستنهضه الإمام على التعيين
فيجب عليه، و لا يكفيه قيام غيره، كما قلنا في جهاد المشركين[3].
و الفرار في
حربهم، كالفرار في حرب المشركين.
و تجب
مصابرتهم حتّى يفيئوا إلى الحقّ و يرجعوا إلى طاعة الإمام أو يقتلوا، بلا خلاف في
ذلك، فإذا فاءوا، حرم قتالهم؛ لقوله تعالى: حَتّٰى تَفِيءَ
إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ[4] جعل غاية الإباحة
لقتالهم الرجوع إلى أمر اللّه، فيثبت التحريم بعدها.
و لأنّ
المقتضي لإباحة القتل هو الخروج عن طاعة الإمام، فإن عادوا إلى الطاعة، عدم
المقتضي، و لا نعلم فيه خلافا.
و كذلك إن
ألقوا السلاح و تركوا القتال، أمّا لو انهزموا، فإنّه يجب قتالهم إن كان لهم فئة
يرجعون إليها.
مسألة: قد بيّنّا أنّ
الخوارج يعتقدون تكفير من أتى بكبيرة
[5]، فإذا أظهر
قوم ذلك و اعتقدوا مذهبهم، و طعنوا في الأئمّة و لم يصلّوا معهم، و امتنعوا من
الجماعات و قالوا: لا نصلّي خلف إمام، إلّا أنّهم في قبضة الإمام و لم يخرجوا عن
طاعته، فإنّه لا يجوز قتلهم بمجرّد ذلك، و لم يكونوا بغاة ما داموا في قبضة
الإمام؛
لما روي
أنّ
[1]
كذا في النسخ، و الأنسب: من هو أولى بالحقّ منهم، و كما في الوسائل عن نسخة بدل، و
في «ع» أولى بالأمر منه.
[2]
التهذيب 6: 144 الحديث 249، الوسائل 11: 60 الباب 26 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
4.