responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 183

هم [1] أولى بالحقّ منه» [2].

مسألة: و يجب القتال لأهل البغي على كلّ من ندبه الإمام لقتالهم

عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام. و التأخير عن قتالهم كبيرة.

و هو واجب على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ما لم يستنهضه الإمام على التعيين فيجب عليه، و لا يكفيه قيام غيره، كما قلنا في جهاد المشركين [3].

و الفرار في حربهم، كالفرار في حرب المشركين.

و تجب مصابرتهم حتّى يفيئوا إلى الحقّ و يرجعوا إلى طاعة الإمام أو يقتلوا، بلا خلاف في ذلك، فإذا فاءوا، حرم قتالهم؛ لقوله تعالى: حَتّٰى تَفِي‌ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ [4] جعل غاية الإباحة لقتالهم الرجوع إلى أمر اللّه، فيثبت التحريم بعدها.

و لأنّ المقتضي لإباحة القتل هو الخروج عن طاعة الإمام، فإن عادوا إلى الطاعة، عدم المقتضي، و لا نعلم فيه خلافا.

و كذلك إن ألقوا السلاح و تركوا القتال، أمّا لو انهزموا، فإنّه يجب قتالهم إن كان لهم فئة يرجعون إليها.

مسألة: قد بيّنّا أنّ الخوارج يعتقدون تكفير من أتى بكبيرة

[5]، فإذا أظهر قوم ذلك و اعتقدوا مذهبهم، و طعنوا في الأئمّة و لم يصلّوا معهم، و امتنعوا من الجماعات و قالوا: لا نصلّي خلف إمام، إلّا أنّهم في قبضة الإمام و لم يخرجوا عن طاعته، فإنّه لا يجوز قتلهم بمجرّد ذلك، و لم يكونوا بغاة ما داموا في قبضة الإمام؛

لما روي أنّ


[1] كذا في النسخ، و الأنسب: من هو أولى بالحقّ منهم، و كما في الوسائل عن نسخة بدل، و في «ع» أولى بالأمر منه.

[2] التهذيب 6: 144 الحديث 249، الوسائل 11: 60 الباب 26 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 4.

[3] يراجع: الجزء الرابع عشر ص 15 و 25.

[4] الحجرات [49] : 9.

[5] يراجع: ص 179.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست