responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 150

البحث الثالث في نقض العهد

مسألة: إذا عقد الإمام الهدنة بينه و بين المشركين،

وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضوها بلا خلاف نعلمه في ذلك، لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] و قوله تعالى: فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىٰ مُدَّتِهِمْ [2].

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من كان بينه و بين قوم عهد فلا يشدّ عقدة و لا يحلّها حتّى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء»

[3]. و في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى الأشتر [4] «فإن نتجت [5] بينك و بين عدوّك قضيّة [6] و عقدت لهم بها صلحا، و ألبسته منك ذمّة، فحط عهدك بالوفاء، و [ارع] [7] ذمّتك بالأمانة، و اجعل نفسك جنّة دون ما أعطيت ... و لا يدعونّك ضيق


[1] المائدة [5] : 1.

[2] التوبة [9] : 4.

[3] سنن أبي داود 3: 83 الحديث 2759، مسند أحمد 4: 111، سنن البيهقيّ 9: 231، كنز العمّال 4:

363 الحديث 10922، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 693 الحديث 1.

[4] كذا في النسخ، و الصحيح: عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأشتر حيث إنّ الأشتر لم يرو عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

[5] في المصدر: «فإن عقدت» مكان: «فإن نتجت».

[6] في المصدر: «عقدة» مكان: «قضيّة».

[7] أضفناها من المصدر.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست