responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 15

[البحث] الأوّل في وجوب الجزية و من تؤخذ منه

مسألة: الجزية هي الوظيفة المأخوذة من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام، في كلّ عام،

و هي فعلة من جزى يجزي، إذا قضى.

قال اللّه تعالى: وَ اتَّقُوا يَوْماً لٰا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً* [1].

و تقول العرب: جزيت ديني: إذا قضيته [2].

إذا عرفت هذا: فالجزية واجبة بالنصّ و الإجماع.

قال اللّه تعالى: قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا يُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ [3].

و روى الجمهور عن المغيرة بن شعبة أنّه قال لجند كسرى يوم نهاوند: أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن نقاتلكم حتّى تعبدوا اللّه وحده أو تؤدّوا الجزية [4].


[1] البقرة [2] : 48.

[2] لسان العرب 14: 145.

[3] التوبة [9] : 29.

[4] صحيح البخاريّ 4: 118، المغني 10: 557، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 575.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست