responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 143

و يضرب على أرضيهم [1] خراجا يكون بقدر الجزية و يلتزمون أحكامنا و يجريها عليهم، كان ذلك جائزا، و يكون ذلك في الحقيقة جزية، و لا يحتاج إلى جزية الرءوس؛ لأنّا قد بيّنّا [2] أنّ للإمام الخيار في وضعها على رءوسهم أو على أرضيهم، فإذا أسلم واحد منهم، سقط عنه ما ضرب على أرضه من الصلح و صارت الأرض عشريّة؛ لأنّ الإسلام يسقط الجزية؛

لقوله عليه السلام: «لا تؤخذ الجزية من مسلم»

[3]. و لأنّها إذلال و هو ينافي الإسلام، و قد تقدّم بيان ذلك [4].

فإن شرط عليهم أن يأخذ منهم العشر من زرعهم على أنّه متى نقص ذلك عن أقلّ ما تقتضي المصلحة أن تكون جزية، كان جائزا. و كذلك إن غلب في ظنّه أنّ العشر وفق الجزية، كان جائزا، و إن غلب في ظنّه أنّ العشر لا يفي بما توجبه المصلحة من الجزية، لا يجوز أن يعقد عليه.

و إن أطلق و لا يغلب على ظنّه الزيادة و لا النقصان، قال الشيخ- رحمه اللّه-:

الظاهر من المذهب: أنّه يجوز ذلك؛ لأنّه من فروض الإمام و اجتهاده، فإذا فعله دلّ على صحّته؛ لأنّه معصوم [5].

مسألة: قد بيّنّا أنّه لو شرط الإمام في عقد الهدنة ما لا يجوز،

كان العقد باطلا [6]. قال ابن الجنيد: و لو كان بالمسلمين ضرورة أباحت لهم شرطا في الهدنة‌


[1] بعض النسخ: أرضهم.

[2] يراجع: ص 63.

[3] سنن أبي داود 3: 171 الحديث 3053، مسند أحمد 1: 223 و 285، سنن الدارقطنيّ 4: 156، 157 الحديث 6 و 7 و اللفظ فيها: «ليس على المسلم جزية».

[4] يراجع: ص 73.

[5] المبسوط 2: 56.

[6] يراجع: ص 128.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست