اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 143
و يضرب على أرضيهم[1] خراجا يكون بقدر الجزية و يلتزمون أحكامنا و يجريها عليهم، كان ذلك
جائزا، و يكون ذلك في الحقيقة جزية، و لا يحتاج إلى جزية الرءوس؛ لأنّا قد بيّنّا[2] أنّ للإمام الخيار في وضعها على رءوسهم
أو على أرضيهم، فإذا أسلم واحد منهم، سقط عنه ما ضرب على أرضه من الصلح و صارت
الأرض عشريّة؛ لأنّ الإسلام يسقط الجزية؛
لقوله
عليه السلام: «لا تؤخذ الجزية من مسلم»
[3]. و لأنّها
إذلال و هو ينافي الإسلام، و قد تقدّم بيان ذلك[4].
فإن شرط
عليهم أن يأخذ منهم العشر من زرعهم على أنّه متى نقص ذلك عن أقلّ ما تقتضي المصلحة
أن تكون جزية، كان جائزا. و كذلك إن غلب في ظنّه أنّ العشر وفق الجزية، كان جائزا،
و إن غلب في ظنّه أنّ العشر لا يفي بما توجبه المصلحة من الجزية، لا يجوز أن يعقد
عليه.
و إن أطلق و
لا يغلب على ظنّه الزيادة و لا النقصان، قال الشيخ- رحمه اللّه-:
الظاهر من
المذهب: أنّه يجوز ذلك؛ لأنّه من فروض الإمام و اجتهاده، فإذا فعله دلّ على صحّته؛
لأنّه معصوم[5].
مسألة: قد بيّنّا أنّه لو
شرط الإمام في عقد الهدنة ما لا يجوز،
كان العقد
باطلا[6]. قال ابن الجنيد: و لو كان بالمسلمين ضرورة أباحت لهم
شرطا في الهدنة