اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 139
المطالبة، فلا شيء له؛ لأنّ الحيلولة حصلت بالموت لا الإسلام.
التاسع: لو قدمت مسلمة،
فطلّقها زوجها،
لم تخل من
أحد أمرين:
أحدهما: أن
يكون الطلاق بائنا.
و الثاني:
أن يكون رجعيّا، فإن كان بائنا أو خالعها، فإن كان قبل المطالبة، لم يجب ردّ المهر
إليه؛ لأنّ الحيلولة منه بالطلاق لا بالإسلام، و إن كان بعد المطالبة، وجب؛ لأنّه
قد استقرّ المهر له بالمطالبة و الحيلولة، و إن كان رجعيّا، لم يكن له المطالبة
بالمهر؛ لأنّه أجراها إلى البينونة، أمّا لو راجعها فإنّه يردّ عليه المهر مع
المطالبة؛ لأنّ الرجعة له في الرجعيّ و إنّما حال بينهما الإسلام.
العاشر: لو جاءت مسلمة ثمّ
جاء زوجها و أسلم، نظر،
فإن أسلم
قبل انقضاء عدّتها، كان على النكاح؛
لما رواه
الشيخ- رحمه اللّه- عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام[1] أنّ
امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها، قال عليّ عليه السلام: «أ تسلم؟» قال: لا، ففرّق
بينهما ثمّ قال: «إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك، و إن انقضت عدّتها قبل
أن تسلم ثمّ أسلمت[2]، فأنت خاطب من الخطّاب»
إذا ثبت
هذا: فإن كان قد أخذ مهرها قبل إسلامه، ثمّ أسلم في العدّة، ردّت إليه و وجب عليه
ردّ مهرها إليها؛ لأنّ استحقاقه للمهر إنّما كان بسبب الحيلولة و قد زالت.
و لو أسلم
بعد انقضاء عدّتها لم يجمع بينهما و بانت منه ثمّ ينظر، فإن كان قد