responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 139

المطالبة، فلا شي‌ء له؛ لأنّ الحيلولة حصلت بالموت لا الإسلام.

التاسع: لو قدمت مسلمة، فطلّقها زوجها،

لم تخل من أحد أمرين:

أحدهما: أن يكون الطلاق بائنا.

و الثاني: أن يكون رجعيّا، فإن كان بائنا أو خالعها، فإن كان قبل المطالبة، لم يجب ردّ المهر إليه؛ لأنّ الحيلولة منه بالطلاق لا بالإسلام، و إن كان بعد المطالبة، وجب؛ لأنّه قد استقرّ المهر له بالمطالبة و الحيلولة، و إن كان رجعيّا، لم يكن له المطالبة بالمهر؛ لأنّه أجراها إلى البينونة، أمّا لو راجعها فإنّه يردّ عليه المهر مع المطالبة؛ لأنّ الرجعة له في الرجعيّ و إنّما حال بينهما الإسلام.

العاشر: لو جاءت مسلمة ثمّ جاء زوجها و أسلم، نظر،

فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها، كان على النكاح؛

لما رواه الشيخ- رحمه اللّه- عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام [1] أنّ امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها، قال عليّ عليه السلام: «أ تسلم؟» قال: لا، ففرّق بينهما ثمّ قال: «إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك، و إن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت [2]، فأنت خاطب من الخطّاب»

[3]. و سيأتي البحث في ذلك.

إذا ثبت هذا: فإن كان قد أخذ مهرها قبل إسلامه، ثمّ أسلم في العدّة، ردّت إليه و وجب عليه ردّ مهرها إليها؛ لأنّ استحقاقه للمهر إنّما كان بسبب الحيلولة و قد زالت.

و لو أسلم بعد انقضاء عدّتها لم يجمع بينهما و بانت منه ثمّ ينظر، فإن كان قد‌


[1] ق و ر: عليه السلام.

[2] لا توجد جملة: «ثمّ أسلمت» في أكثر النسخ.

[3] التهذيب 7: 301 الحديث 1257، الاستبصار 3: 182 الحديث 661، الوسائل 14: 421 الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث: 2.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست