responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 119

و للشافعيّ قولان: أحدهما: هذا. و الثاني: الجواز [1].

احتجّ الشيخ: بعموم الأمر بالقتال في قوله تعالى فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ [2] خرج منه أربعة أشهر لتخصيص القرآن لها، فيبقى الباقي على العموم [3].

احتجّ الشافعيّ: بأنّ المدّة قصرت عن أقلّ الجزية، فجاز العقد فيها، كالأربعة الأشهر [4]. و عندي أنّ المصلحة إذا اقتضت ذلك، جاز، و إلّا فلا.

مسألة: و لو لم يكن في المسلمين قوّة، و اقتضت المصلحة مهادنتهم أكثر من سنة لمكيدة

يتأنّى [5] فيها بإعداد [6] عدّة يتقوّى بها، أو بناء ثغر قد استهدم [7]، أو ليفرغ لعدوّ [8] و هو أشدّ نكاية في المسلمين من الذي يهادنه، أو كان بالمسلمين قلّة و بالمشركين كثرة لا يمكنهم مقاومتهم، فإنّه يسوغ و الحال هذه أن يصالحهم على الموادعة أكثر من سنة إجماعا.

و هل يتقدّر الزائد بقدر؟ قال الشيخ- رحمه اللّه- [9] و ابن الجنيد: يتقدّر بعشر‌


[1] الحاوي الكبير 14: 351، المهذّب للشيرازيّ 2: 333، منهاج الطالبين: 119، روضة الطالبين:

1842، العزيز شرح الوجيز 11: 557، حلية العلماء 7: 719، مغني المحتاج 4: 260- 261، السراج الوهّاج: 554.

[2] التوبة [9] : 5.

[3] المبسوط 2: 51.

[4] الحاوي الكبير 14: 351، المهذّب للشيرازيّ 2: 333، العزيز شرح الوجيز 11: 557، مغني المحتاج 4: 260- 261.

[5] ع: يأتي، ح: يتأتّى، مكان: يتأنّى.

[6] ب: كإعداد، مكان: بإعداد.

[7] ح: استهزم، ر: استخدم، مكان: استهدم.

[8] خا، ق و ب: ليسرع العدوّ.

[9] المبسوط 2: 51.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست