اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 119
و للشافعيّ قولان: أحدهما: هذا. و الثاني: الجواز[1].
احتجّ
الشيخ: بعموم الأمر بالقتال في قوله تعالى فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ
الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ[2] خرج منه أربعة أشهر
لتخصيص القرآن لها، فيبقى الباقي على العموم[3].
احتجّ
الشافعيّ: بأنّ المدّة قصرت عن أقلّ الجزية، فجاز العقد فيها، كالأربعة الأشهر[4]. و عندي
أنّ المصلحة إذا اقتضت ذلك، جاز، و إلّا فلا.
مسألة: و لو لم يكن في
المسلمين قوّة، و اقتضت المصلحة مهادنتهم أكثر من سنة لمكيدة
يتأنّى[5] فيها
بإعداد[6] عدّة يتقوّى بها، أو بناء ثغر قد استهدم[7]، أو ليفرغ
لعدوّ[8] و هو أشدّ نكاية في المسلمين من الذي يهادنه، أو كان
بالمسلمين قلّة و بالمشركين كثرة لا يمكنهم مقاومتهم، فإنّه يسوغ و الحال هذه أن
يصالحهم على الموادعة أكثر من سنة إجماعا.
و هل يتقدّر
الزائد بقدر؟ قال الشيخ- رحمه اللّه-[9] و ابن الجنيد:
يتقدّر بعشر