responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 108

و لا يجدّد ما خرب منها»

[1] و هذا بخلاف رمّ [2] ما تشعّث [3]؛ لأنّه إبقاء و استدامة و هذا إحداث [4].

إذا عرفت هذا: فقد وقع الاتّفاق على جواز رمّ ما تشعّث [5] منها و إصلاحه.

مسألة: دور أهل الذمّة على أقسام ثلاثة:

أحدها: دار محدثة.

الثاني: دار مبتاعة.

الثالث: دار مجدّدة.

فالمحدثة: هو أن يشتري عرصة يستأنف منها بيتا، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين إجماعا؛

لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»

[6]. و لأنّ في ذلك رتبة على المسلمين، و أهل الذمّة ممنوعون من ذلك، و لهذا منعناهم من صدور المجالس.


[1] بهذا اللفظ، ينظر: المغني 10: 602، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 610، المجموع 19: 413، مغني المحتاج 4: 253. و بهذا المضمون، ينظر: كنز العمّال 4: 434 الحديث 11286 و 11287، نصب الراية 4: 340.

[2] أكثر النسخ: و هذا الخلاف يرمّ، و في بعضها: و هذا الخلاف برمّ، و ما أثبتناه تلفيق من النسخ، و كما يقتضي السياق، كما في التذكرة 9: 343.

[3] ب: ما تشعّب.

[4] المهذّب للشيرازيّ 2: 327، المجموع 19: 413، العزيز شرح الوجيز 11: 539، المغني 10:

602، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 610.

[5] ب: ما تشعّب.

[6] صحيح البخاريّ 2: 117، سنن البيهقيّ 6: 205، سنن الدارقطنيّ 3: 252 الحديث 30 كنز العمّال 1: 66 الحديث 246، فيض القدير 3: 179 الحديث 3063. و من طريق الخاصّة، ينظر: الفقيه 4:

243 الحديث 778، غوالي اللآلئ 3: 496 الحديث 15.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست