اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 451
و قد روى ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد
اللّه عليه السلام، قال: «اتّق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه عزّ و
جلّ، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: ثُمَّ لْيَقْضُوا
تَفَثَهُمْ[1] و
من التّفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكّة فطفت بالبيت تكلّمت
بكلام طيّب و كان ذلك كفّارة لذلك»[2].
فصل: روى الشيخ- في الصحيح-
عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ المحرم إذا خاف العدوّ فليلبس
السلاح و لا كفّارة عليه»
[3]. و في
الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أ يحمل المحرم
السلاح؟ فقال: «إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا، فليلبس السلاح»[4].
و هذه
الروايات صحيحة و العمل عليها، على ما بيّنّاه أوّلا[5].
فصل: و يجوز للمحرم أن
يؤدّب غلامه و هو محرم عند الحاجة إلى ذلك
. روى
الشيخ- في الصحيح- عن حريز بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه