responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 451

و قد روى ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «اتّق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه عزّ و جلّ، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [1] و من التّفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكّة فطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب و كان ذلك كفّارة لذلك» [2].

فصل: روى الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ المحرم إذا خاف العدوّ فليلبس السلاح و لا كفّارة عليه»

[3]. و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أ يحمل المحرم السلاح؟ فقال: «إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا، فليلبس السلاح» [4].

و هذه الروايات صحيحة و العمل عليها، على ما بيّنّاه أوّلا [5].

فصل: و يجوز للمحرم أن يؤدّب غلامه و هو محرم عند الحاجة إلى ذلك

. روى الشيخ- في الصحيح- عن حريز بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه‌


[1] الحجّ [22] : 29.

[2] الفقيه 2: 214 الحديث 974، الوسائل 9: 109 الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5.

[3] التهذيب 5: 387 الحديث 1351، الوسائل 9: 137 الباب 54 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

[4] التهذيب 5: 387 الحديث 1352، الوسائل 9: 137 الباب 54 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

[5] يراجع: ص 220- 221.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست