responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 443

فتشاهى فأمنى، لم يكن عليه شي‌ء؛ لأنّه يتعذّر التحرّز عن مثل هذا، فلو وجبت العقوبة به، لزم الحرج، أمّا لو كان برؤية فإنّه يجب عليه الكفّارة على ما قدّمناه.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فتشاهى حتّى أنزل، قال: «ليس عليه شي‌ء» [1].

و عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: «ليس عليه شي‌ء» [2].

و لأنّ الأصل براءة الذمّة، فيعمل به ما لم يظهر المنافي.

مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه-: من قبّل امرأته و هو محرم، فعليه بدنة

أنزل أو لم ينزل، فإن هوت المرأة ذلك، كان عليها مثل ما عليه [3].

و يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته شيئا تلقمه إيّاه، و كذلك يكره أن يأكل من يد جاريته؛ لما يتخوّف عليه من تحرّك شهوته بذلك.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: في التهذيب: و من شكر [4] امرأته، فعليه بدنة، فإن اشتهت هي أيضا ذلك، كان عليها أيضا بدنة [5]؛ لما رواه خالد الأصمّ [6]، قال:


[1] التهذيب 5: 327 الحديث 1125، الوسائل 9: 278 الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3.

[2] التهذيب 5: 328 الحديث 1126، الوسائل 9: 278 الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 4.

[3] المقنعة: 68.

[4] الشّكار: فروج النساء، واحدها: شكر. معجم تهذيب اللغة 2: 1913، لسان العرب 4: 427، و المراد هنا: مسّ الفرج أو اللعب به، ينظر: النهاية لابن الأثير 2: 494.

[5] التهذيب 5: 331.

[6] خالد الأصمّ، قال المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على رواية الحكم بن مسكين عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام و لم أتحقّق حاله، و قال السيّد الخوئيّ: روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه الحكم بن مسكين.

تنقيح المقال 1: 386، معجم رجال الحديث 7: 11.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست