اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 443
فتشاهى فأمنى، لم يكن عليه شيء؛ لأنّه يتعذّر التحرّز عن مثل هذا،
فلو وجبت العقوبة به، لزم الحرج، أمّا لو كان برؤية فإنّه يجب عليه الكفّارة على
ما قدّمناه.
و يدلّ عليه:
ما رواه الشيخ- في الحسن- عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فتشاهى حتّى أنزل، قال: «ليس عليه شيء»[1].
و عن سماعة
بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى،
قال: «ليس عليه شيء»[2].
و لأنّ
الأصل براءة الذمّة، فيعمل به ما لم يظهر المنافي.
مسألة: قال المفيد- رحمه
اللّه-: من قبّل امرأته و هو محرم، فعليه بدنة
أنزل أو لم
ينزل، فإن هوت المرأة ذلك، كان عليها مثل ما عليه[3].
و يكره
للمحرم أن يأكل من يد امرأته شيئا تلقمه إيّاه، و كذلك يكره أن يأكل من يد جاريته؛
لما يتخوّف عليه من تحرّك شهوته بذلك.
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: في التهذيب: و من شكر[4] امرأته، فعليه
بدنة، فإن اشتهت هي أيضا ذلك، كان عليها أيضا بدنة[5]؛ لما رواه
خالد الأصمّ[6]، قال:
[1]
التهذيب 5: 327 الحديث 1125، الوسائل 9: 278 الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع
الحديث 3.
[2]
التهذيب 5: 328 الحديث 1126، الوسائل 9: 278 الباب 20 من أبواب كفّارات الاستمتاع
الحديث 4.
[4]
الشّكار: فروج النساء، واحدها: شكر. معجم تهذيب اللغة 2: 1913، لسان العرب 4: 427،
و المراد هنا: مسّ الفرج أو اللعب به، ينظر: النهاية لابن الأثير 2: 494.
[6] خالد
الأصمّ، قال المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على رواية الحكم بن مسكين عنه عن أبي عبد
اللّه عليه السلام و لم أتحقّق حاله، و قال السيّد الخوئيّ: روى عن أبي عبد اللّه
عليه السلام و روى عنه الحكم بن مسكين.
تنقيح
المقال 1: 386، معجم رجال الحديث 7: 11.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 443