responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 389

البحث العاشر في ما يجب بالاستمتاع بالنساء

مسألة: من وطئ امرأته و هو محرم عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف بالموقفين، فسد حجّه

. و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم.

روى الجمهور عن ابن عمر أنّ رجلا سأله، فقال: إنّي وقعت بامرأتي و نحن محرمان؟ فقال: أفسدت حجّك انطلق أنت و أهلك مع الناس، فاقضوا ما يقضون، و حلّ إذا أحلّوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت و امرأتك، و أهديا هديا، فإن لم تجدا، فصوما ثلاثة أيّام في الحجّ، و سبعة إذا رجعتم [1].

و كذلك قال ابن عبّاس، و ابن عمر، و لا مخالف لهم، فكان إجماعا [2].

و في حديث ابن عبّاس: يتفرّقان من حيث يحرمان حتّى يقضيا حجّهما. قال ابن المنذر: قول ابن عبّاس أعلى شي‌ء روي فيمن وطئ في حجّه [3].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن زرارة، قال: سألته‌


[1] المغني 3: 323، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 321، المجموع 7: 387.

[2] المغني 3: 323، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 321، المجموع 7: 387، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 471.

[3] سنن البيهقيّ 5: 167، المغني 3: 323، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 321.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست