اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 368
الصيد [فإنّ][1] عليك الفداء، بجهل كان أو عمد؛ لأنّ اللّه تعالى قد أوجبه عليك، فإن
أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة[2] واحدة، و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ، فعليك القيمة، و إن أصبته و
أنت حرام في الحرم، فعليك الفداء مضاعفا»[3].
إذا ثبت
هذا: فلو رمى صيدا فقتل الصيد بتحرّكه آخر، أو فرخا، ضمنهما معا، لأنّه سبب في
الإتلاف، و عدم قصد الآخر لا يخرجه عن السببيّة.
مسألة: إذا وطئ بعيره أو
دابّته صيدا فقتله، ضمنه
؛ لأنّه سبب
الإتلاف.
و لما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن أبي الصباح الكنانيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل
في مثل عدد البيض من الإبل الإناث، فما لقح و سلم، كان النتاج هديا بالغ الكعبة» و
قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابّتك و أنت
محرم، فعليك فداؤه»[4].
فروع:
الأوّل: إذا كان راكبا
عليها سائرا، كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها و فمها
، و لا ضمان
عليه فيما تجنيه برجلها[5]؛ لأنّه لا يمكنه حفظ رجلها، و قال