responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 368

الصيد [فإنّ] [1] عليك الفداء، بجهل كان أو عمد؛ لأنّ اللّه تعالى قد أوجبه عليك، فإن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة [2] واحدة، و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ، فعليك القيمة، و إن أصبته و أنت حرام في الحرم، فعليك الفداء مضاعفا» [3].

إذا ثبت هذا: فلو رمى صيدا فقتل الصيد بتحرّكه آخر، أو فرخا، ضمنهما معا، لأنّه سبب في الإتلاف، و عدم قصد الآخر لا يخرجه عن السببيّة.

مسألة: إذا وطئ بعيره أو دابّته صيدا فقتله، ضمنه

؛ لأنّه سبب الإتلاف.

و لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن أبي الصباح الكنانيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث، فما لقح و سلم، كان النتاج هديا بالغ الكعبة» و قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابّتك و أنت محرم، فعليك فداؤه» [4].

فروع:

الأوّل: إذا كان راكبا عليها سائرا، كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها و فمها

، و لا ضمان عليه فيما تجنيه برجلها [5]؛ لأنّه لا يمكنه حفظ رجلها، و قال‌


[1] أثبتناها من المصدر.

[2] خا و ق: «بقيمة»، و في المصدر: «فعليك قيمة».

[3] التهذيب 5: 370 الحديث 1288، الوسائل 9: 77 الباب 2 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2، و ص 227 الباب 31 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 5.

[4] التهذيب 5: 355 الحديث 1232، الاستبصار 2: 202 الحديث 686، الوسائل 9: 215 الباب 23 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 2.

[5] ع: برجليها.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست