اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 35
فروع:
الأول: لو غسله حتّى ذهب
الطيب، جاز له لبسه عند جميع العلماء
، لا نعرف فيه
خلافا؛ لأنّ المقتضي لتحريم ذلك اللبس قد زال، فيزول المعلول قضيّة للتعليل.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما
عليهما السلام في محرم أصابه طيب، فقال: «لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله»[1].
و عن الحسين
بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثوب للمحرم يصيبه
الزعفران، ثمّ يغسل، فقال: «لا بأس به إذا ذهب ريحه، و لو كان مصبوغا كلّه إذا ضرب
إلى البياض فلا بأس به»[2].
و عن
إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه
الطيب، فقال: «إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه»[3].
الثاني: لو انقطعت رائحة
الثوب لطول الزمن عليه، أو لكونه صبغ بغيره بحيث لا يظهر له رائحة إذا رشّ بالماء،
جاز استعماله
. و به قال
سعيد بن المسيّب، و الحسن البصريّ، و النخعيّ[4]، و
الشافعيّ[5]، و أبو ثور، و أصحاب الرأي[6]. و كره ذلك
[1]
التهذيب 5: 299 الحديث 1017، الوسائل 9: 99 الباب 22 من أبواب تروك الإحرام الحديث
2.
[2]
التهذيب 5: 68 الحديث 220، الوسائل 9: 122 الباب 43 من أبواب تروك الإحرام الحديث
1.
[3]
التهذيب 5: 68 الحديث 223، الوسائل 9: 123 الباب 43 من أبواب تروك الإحرام الحديث
5.