responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 35

فروع:

الأول: لو غسله حتّى ذهب الطيب، جاز له لبسه عند جميع العلماء

، لا نعرف فيه خلافا؛ لأنّ المقتضي لتحريم ذلك اللبس قد زال، فيزول المعلول قضيّة للتعليل.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في محرم أصابه طيب، فقال: «لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله» [1].

و عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران، ثمّ يغسل، فقال: «لا بأس به إذا ذهب ريحه، و لو كان مصبوغا كلّه إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به» [2].

و عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب، فقال: «إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه» [3].

الثاني: لو انقطعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه، أو لكونه صبغ بغيره بحيث لا يظهر له رائحة إذا رشّ بالماء، جاز استعماله

. و به قال سعيد بن المسيّب، و الحسن البصريّ، و النخعيّ [4]، و الشافعيّ [5]، و أبو ثور، و أصحاب الرأي [6]. و كره ذلك‌


[1] التهذيب 5: 299 الحديث 1017، الوسائل 9: 99 الباب 22 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

[2] التهذيب 5: 68 الحديث 220، الوسائل 9: 122 الباب 43 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

[3] التهذيب 5: 68 الحديث 223، الوسائل 9: 123 الباب 43 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5.

[4] المغني 3: 299.

[5] المجموع 7: 273، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 459، مغني المحتاج 1: 480، المغني 3:

299.

[6] المغني 3: 299.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست