responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 320

القسم الثاني في ما لا بدل له على الخصوص

و مباحثه اثنان:

[البحث] الأوّل

الحمام و هو كلّ طائر يهدر بأن يواتر صوته، و يعبّ الماء بأن يضع منقاره فيه، فيكرع، كما تكرع الشاة، و لا يأخذ قطرة قطرة بمنقاره، كالدجاج و العصافير.

و قال الكسائيّ: كلّ مطوّق حمام [1]. فالحجل حمام؛ لأنّه مطوّق.

و يدخل في الأوّل: الفواخت و الوراشين، و القماريّ، و الدبسيّ و القطا.

إذا ثبت هذا: فنقول: في كلّ حمامة شاة. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال عليّ عليه السلام، و عمر، و عثمان، و ابن عمر، و ابن عبّاس، و نافع بن عبد الحارث، فإنّهم حكموا في حمام الحرم بكلّ حمامة شاة، و به قال سعيد بن المسيّب، و عطاء، و عروة، و قتادة [2]، و الشافعيّ [3]، و أحمد، و إسحاق [4].


[1] المغني 3: 556، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 363، الكافي لابن قدامة 1: 570، الإنصاف 3:

540.

[2] المغني 3: 556، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 363، الأمّ 2: 195، المهذّب للشيرازيّ 1:

217، المجموع 7: 440، المحلّى 7: 229، المصنّف لعبد الرزّاق 4: 414- 418 الحديث 8264- 8285، المبسوط للسرخسيّ 4: 83، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 504.

[3] الأمّ 2: 195، حلية العلماء 3: 317، المهذّب للشيرازيّ 1: 217، المجموع 7: 440، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 504، مغني المحتاج 1: 526، الميزان الكبرى 2: 46، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 155، السراج الوهّاج: 169.

[4] المغني 3: 556، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 363، الكافي لابن قدامة 1: 570، الفروع في فقه أحمد 2: 233، الإنصاف 3: 539، زاد المستقنع: 32.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست