responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 292

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«فإن لم يقدر على الطعام، صام لكلّ نصف صاع يوما» [1].

احتجّوا: بأنّ اللّه تعالى جعل اليوم في كفّارة الظهار في مقابلة إطعام المسكين، فكذا هنا [2].

و الجواب: النصّ مقدّم على القياس، و قد روى الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق، فعليه أن يطعم ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّان، فإن لم يقدر على ذلك، صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كلّ عشر مساكين ثلاثة أيّام» [3] الحديث.

مسألة: و اختلف علماؤنا في كفّارة جزاء الصيد

، فقال بعضهم: إنّها على الترتيب [4]، اختاره المفيد- رحمه اللّه [5]- و به قال ابن عبّاس [6]، و الثوريّ [7]، و ابن سيرين [8]، و نقله أبو ثور عن الشافعيّ في القديم [9].


[1] التهذيب 5: 466 الحديث 1626، الوسائل 9: 183 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1.

[2] المغني 3: 559، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 340.

[3] التهذيب 5: 343 الحديث 1187، الوسائل 9: 186 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11.

[4] ينظر: الشرائع 1: 284، 285.

[5] المقنعة: 68.

[6] المغني 3: 557، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 339، المحلّى 7: 221، بدائع الصنائع 2: 200.

[7] المغني 3: 557، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 339، المحلّى 7: 221.

[8] المنتقى للباجيّ 2: 256.

[9] المجموع 7: 427، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 500.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست