و عن
إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلّل على محمله و يفدي
إذا كانت الشمس و المطر يضرّ به؟ قال: «نعم» قلت: كم الفداء؟ قال: «شاة»[2].
مسألة: و لو فعل ذلك للحاجة
أو الضرورة، وجب عليه الفداء
؛ لأنّه
ترفّه بمحظور، فأشبه حلق الرأس لأذى. و لما تقدّم من الأحاديث، فإنّها تدلّ على
الفدية مع الأذى.
و سواء غطّى
رأسه بمخيط أو بغيره، أو طيّنه بطين، أو ارتمس في الماء، أو حمل ما يستره، أو ستره
بستر أو غير ذلك. و لو فعل ذلك ناسيا، أزاله إذا ذكر و لا شيء عليه على ما تقدّم.
و يدلّ عليه
أيضا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حريز، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
محرم غطّى رأسه ناسيا، قال: «يلقي القناع عن رأسه، و يلبّي و لا شيء عليه»[3].
[1]
التهذيب 5: 334 الحديث 1150، الوسائل 9: 287 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات
الإحرام الحديث 2.
[2]
التهذيب 5: 311 الحديث 1066، الاستبصار 2: 187 الحديث 626، الوسائل 9: 287 الباب 6
من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5.
[3]
التهذيب 5: 307 الحديث 1050، الاستبصار 2: 184 الحديث 613، الوسائل 9: 138 الباب
55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 245