responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 245

مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ» [1].

و عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلّل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضرّ به؟ قال: «نعم» قلت: كم الفداء؟ قال: «شاة» [2].

مسألة: و لو فعل ذلك للحاجة أو الضرورة، وجب عليه الفداء

؛ لأنّه ترفّه بمحظور، فأشبه حلق الرأس لأذى. و لما تقدّم من الأحاديث، فإنّها تدلّ على الفدية مع الأذى.

و سواء غطّى رأسه بمخيط أو بغيره، أو طيّنه بطين، أو ارتمس في الماء، أو حمل ما يستره، أو ستره بستر أو غير ذلك. و لو فعل ذلك ناسيا، أزاله إذا ذكر و لا شي‌ء عليه على ما تقدّم.

و يدلّ عليه أيضا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حريز، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا، قال: «يلقي القناع عن رأسه، و يلبّي و لا شي‌ء عليه» [3].


[1] التهذيب 5: 334 الحديث 1150، الوسائل 9: 287 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2.

[2] التهذيب 5: 311 الحديث 1066، الاستبصار 2: 187 الحديث 626، الوسائل 9: 287 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5.

[3] التهذيب 5: 307 الحديث 1050، الاستبصار 2: 184 الحديث 613، الوسائل 9: 138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست