اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 230
و قال أبو حنيفة أوّلا: إن استدام اللبس أكثر النهار، وجبت الفدية، و
إن كان أقلّ، فلا فدية.
و قال آخرا:
إن استدامه طول النهار، وجبت الفدية، و إلّا فلا، لكن فيه صدقة، و بالقولين
روايتان عن أبي يوسف[1].
لنا: قوله
تعالى: فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ
رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ[2] و معناه:
من كان منكم مريضا فلبس أو تطيّب أو حلق بلا خلاف، فعلّق الفدية بنفس الفعل دون
الاستدامة، قاله الشيخ رحمه اللّه[3]. و لأنّ اسم اللبس
صادق على القليل و الكثير بالسويّة، فيتساويان في الحكم المعلّق عليه، و قد مضى
البحث مع أبي حنيفة[4].
الثاني: لو نزعه من رأسه،
فعل حراما، و هل تجب به الفدية؟
إن قلنا:
إنّه يغطّيه، وجبت الفدية للتغطية، و إلّا، فلا.
الثالث: لو لبس ثيابا كثيرة
دفعة واحدة، وجب عليه فداء واحد
، و لو كان
في مرّات متعدّدة، وجب عليه لكلّ ثوب دم؛ لأنّ لبس كلّ ثوب مغاير لبس الثوب الآخر،
فيقتضي كلّ واحد منها مقتضاه من غير تداخل.
و لما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم
إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها[5]، قال: «عليه