responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 230

و قال أبو حنيفة أوّلا: إن استدام اللبس أكثر النهار، وجبت الفدية، و إن كان أقلّ، فلا فدية.

و قال آخرا: إن استدامه طول النهار، وجبت الفدية، و إلّا فلا، لكن فيه صدقة، و بالقولين روايتان عن أبي يوسف [1].

لنا: قوله تعالى: فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [2] و معناه: من كان منكم مريضا فلبس أو تطيّب أو حلق بلا خلاف، فعلّق الفدية بنفس الفعل دون الاستدامة، قاله الشيخ رحمه اللّه [3]. و لأنّ اسم اللبس صادق على القليل و الكثير بالسويّة، فيتساويان في الحكم المعلّق عليه، و قد مضى البحث مع أبي حنيفة [4].

الثاني: لو نزعه من رأسه، فعل حراما، و هل تجب به الفدية؟

إن قلنا: إنّه يغطّيه، وجبت الفدية للتغطية، و إلّا، فلا.

الثالث: لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة، وجب عليه فداء واحد

، و لو كان في مرّات متعدّدة، وجب عليه لكلّ ثوب دم؛ لأنّ لبس كلّ ثوب مغاير لبس الثوب الآخر، فيقتضي كلّ واحد منها مقتضاه من غير تداخل.

و لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها [5]، قال: «عليه‌


[1] المبسوط للسرخسيّ 4: 125، تحفة الفقهاء 1: 419، بدائع الصنائع 2: 186- 187، الهداية للمرغينانيّ 1: 161، شرح فتح القدير 2: 442- 443، تبيين الحقائق 2: 356- 358، مجمع الأنهر 1: 292- 293.

[2] البقرة [2] : 196.

[3] الخلاف 1: 436- 437 مسألة- 86.

[4] يراجع: ص 228.

[5] في المصادر: يلبسها، مكان: فلبسها.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست