اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 192
صيدا في الحلّ فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم، فقال: «لحمه حرام،
كالميتة»[1].
الثامن: لو وقّف صيدا بعض
قوائمه في الحلّ و بعضها في الحرم فقتله قاتل، ضمنه
، سواء أصاب
ما هو في الحلّ أو في الحرم؛ تغليبا للحرم. و به قال أبو ثور[2]، و أصحاب
الرأي[3]، و أحمد[4].
التاسع: لو نفّر صيدا من
الحرم فأصابه شيء حال نفوره، ضمنه
؛ لأنّه
تسبّب إلى إتلافه، فكان كما لو أتلفه بشبكته أو شركه، و لو سكن من نفوره ثمّ أصابه
شيء، فالوجه: عدم الضمان، و هو قول الثوريّ[5].
و قال بعض
الجمهور: عليه الضمان؛ لأنّ عمر بن الخطّاب وقعت على ركابه[6] حمامة
فأطارها فوقعت على واقف فانتهزتها حيّة فاستشار في ذلك عثمان و نافع بن [عبد][7] الحارث،
فحكما عليه بشاة[8].
[1]
التهذيب 5: 359 الحديث 1250، الاستبصار 2: 206 الحديث 702، الوسائل 9: 224 الباب
29 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. في الجميع: «مثل الميتة» مكان: «كالميتة».
[2] المغني
3: 360، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 376.
[7] ما بين
المعقوفتين من المصادر، و هو: نافع بن عبد الحارث بن خالد بن عمير بن الحارث
الخزاعيّ، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و روى عنه أبو الطفيل عامر بن
واثلة و جميل بن عبد الرحمن و أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال ابن عبد البرّ: كان من
كبار الصحابة و فضلائهم، و قيل: إنّه أسلم يوم الفتح و أقام بمكّة و لم يهاجر و
استعمله عمر بن الخطّاب على مكّة.
أسد الغابة
5: 7، الإصابة 3: 545، الاستيعاب بهامش الإصابة 3: 539، تهذيب التهذيب 10: 406.