responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 192

صيدا في الحلّ فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم، فقال: «لحمه حرام، كالميتة» [1].

الثامن: لو وقّف صيدا بعض قوائمه في الحلّ و بعضها في الحرم فقتله قاتل، ضمنه

، سواء أصاب ما هو في الحلّ أو في الحرم؛ تغليبا للحرم. و به قال أبو ثور [2]، و أصحاب الرأي [3]، و أحمد [4].

التاسع: لو نفّر صيدا من الحرم فأصابه شي‌ء حال نفوره، ضمنه

؛ لأنّه تسبّب إلى إتلافه، فكان كما لو أتلفه بشبكته أو شركه، و لو سكن من نفوره ثمّ أصابه شي‌ء، فالوجه: عدم الضمان، و هو قول الثوريّ [5].

و قال بعض الجمهور: عليه الضمان؛ لأنّ عمر بن الخطّاب وقعت على ركابه [6] حمامة فأطارها فوقعت على واقف فانتهزتها حيّة فاستشار في ذلك عثمان و نافع بن [عبد] [7] الحارث، فحكما عليه بشاة [8].


[1] التهذيب 5: 359 الحديث 1250، الاستبصار 2: 206 الحديث 702، الوسائل 9: 224 الباب 29 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. في الجميع: «مثل الميتة» مكان: «كالميتة».

[2] المغني 3: 360، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 376.

[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 99، بدائع الصنائع 2: 211.

[4] المغني 3: 360، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 376، الكافي لابن قدامة 1: 574، الفروع في فقه أحمد 2: 259، الإنصاف 3: 550.

[5] المغني 3: 360، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 376.

[6] في المصادر: ردائه.

[7] ما بين المعقوفتين من المصادر، و هو: نافع بن عبد الحارث بن خالد بن عمير بن الحارث الخزاعيّ، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و روى عنه أبو الطفيل عامر بن واثلة و جميل بن عبد الرحمن و أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال ابن عبد البرّ: كان من كبار الصحابة و فضلائهم، و قيل: إنّه أسلم يوم الفتح و أقام بمكّة و لم يهاجر و استعمله عمر بن الخطّاب على مكّة.

أسد الغابة 5: 7، الإصابة 3: 545، الاستيعاب بهامش الإصابة 3: 539، تهذيب التهذيب 10: 406.

[8] المغني 3: 360، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 376، عمدة القارئ 10: 190، سنن البيهقيّ 5: 205.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست