responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 150

و قال الشافعيّ: لا جزاء فيه بحال [1].

و قال أبو حنيفة: إن صال، لم يكن عليه شي‌ء، و إن لم يصل، وجب على قاتله الجزاء [2].

استدلّ الشيخ على عدم الوجوب مع الإرادة: بالإجماع [3]. و لأنّ حفظ النفس واجب، و لا يتمّ إلّا بقتل السبع إذا أراده، فيكون سائغا.

و على وجوب الكفّارة مع عدم الإرادة: بما رواه أبو سعيد المكاري، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل قتل أسدا في الحرم، فقال: «عليه كبش يذبحه» [4].

و عندي في هذه الرواية توقّف، و الأولى سقوط الكفّارة؛ عملا بما تقدّم من الأحاديث [5].

الثاني: قال الشيخ- رحمه اللّه-: الضبع لا كفّارة فيه

، و كذا الضبع المتولّد بين [6] الذئب و الضبع [7].

و قال الشافعيّ: فيهما الجزاء [8].


[1] الأمّ 2: 208، المجموع 7: 333، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 488، المغني 3: 345، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 310، المبسوط للسرخسيّ 4: 90، الهداية للمرغينانيّ 1: 172.

[2] المبسوط للسرخسيّ 4: 90، بدائع الصنائع 2: 197، الهداية للمرغينانيّ 1: 173، شرح فتح القدير 3: 3، المجموع 7: 333.

[3] الخلاف 1: 489 مسألة- 299.

[4] التهذيب 5: 366 الحديث 1275، الاستبصار 2: 208 الحديث 712، الوسائل 9: 234 الباب 39 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1.

[5] يراجع: ص 146.

[6] أكثر النسخ: من، مكان: بين.

[7] الخلاف 1: 489 مسألة- 300.

[8] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 71، المهذّب للشيرازيّ 1: 216، المجموع 7: 428، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 489.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست