اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 56
الثّالث: لو
علم بالنّجاسة بعد الطّهارة و شكّ في سبقها عليه، فالأصل الصّحّة.
و لو علم
سبقها على الطّهارة و شكّ في بلوغ الكرّيّة أعاد، لأنّ الأصل عدمها، و لو شكّ في
نجاسة الواقع أو في كون الحيوان الميّت من ذوات الأنفس، بنى على الطّهارة.
الرّابع: لو أخبر العدل
بنجاسة إنائه أو الفاسق بطهارته،
فالوجه
القبول، و لو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه، فالأقرب القبول أيضا. و لو سقط عليه من
طريق ماء، لم يلزمه السّؤال عنه، لأصالة الطّهارة.
مسألة: المشهور عند
أصحابنا: تنجيس البئر بملاقاة النّجاسة[1]
. و هو أحد
قولي الشّيخ[2]. و قال في التّهذيب: لا يغسل الثّوب و لا تعاد الطّهارة
ما لم يتغيّر بالنّجاسة، لكن لا يجوز استعماله إلّا بعد تطهيره[3].
و ذهب
الجمهور إلى التّنجيس أيضا مع قلّة الماء أو تغيّره[4]، و الحقّ
أنّها لا تنجس بمجرّد الملاقاة. و قد أجمع العلماء كافّة على نجاستها بالتّغيّر
بالنّجاسة.
احتجّ القائلون بالتّنجيس
بوجوه:
الأوّل: النّصّ
، و هو ما
رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن بزيع[5]، قال: كتبت إلى رجل
أسأله أن يسأل أبا الحسن الرّضا عليه السّلام، عن البئر تكون في المنزل للوضوء
فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شيء من العذرة[6] كالبعرة أو
نحوها ما
[4] شرح
فتح القدير 1: 86، الهداية للمرغيناني 1: 21.
[5] أبو
جعفر محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مولى المنصور، و ولد بزيع بيت، منهم حمزة بن بزيع
كان من صالحي هذه الطّائفة و ثقاتهم. عدّه الشّيخ من أصحاب الكاظم و الرّضا و
الجواد عليهم السّلام. و قال: ثقة صحيح كوفيّ، له كتب منها كتاب الحج.
رجال
النّجاشي: 330، رجال الطّوسي: 360، 386، 405، الفهرست: 155، تنقيح المقال 2: 81.