responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 56

الثّالث: لو علم بالنّجاسة بعد الطّهارة و شكّ في سبقها عليه، فالأصل الصّحّة.

و لو علم سبقها على الطّهارة و شكّ في بلوغ الكرّيّة أعاد، لأنّ الأصل عدمها، و لو شكّ في نجاسة الواقع أو في كون الحيوان الميّت من ذوات الأنفس، بنى على الطّهارة.

الرّابع: لو أخبر العدل بنجاسة إنائه أو الفاسق بطهارته،

فالوجه القبول، و لو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه، فالأقرب القبول أيضا. و لو سقط عليه من طريق ماء، لم يلزمه السّؤال عنه، لأصالة الطّهارة.

مسألة: المشهور عند أصحابنا: تنجيس البئر بملاقاة النّجاسة [1]

. و هو أحد قولي الشّيخ [2]. و قال في التّهذيب: لا يغسل الثّوب و لا تعاد الطّهارة ما لم يتغيّر بالنّجاسة، لكن لا يجوز استعماله إلّا بعد تطهيره [3].

و ذهب الجمهور إلى التّنجيس أيضا مع قلّة الماء أو تغيّره [4]، و الحقّ أنّها لا تنجس بمجرّد الملاقاة. و قد أجمع العلماء كافّة على نجاستها بالتّغيّر بالنّجاسة.

احتجّ القائلون بالتّنجيس بوجوه:

الأوّل: النّصّ

، و هو ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن بزيع [5]، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرّضا عليه السّلام، عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شي‌ء من العذرة [6] كالبعرة أو نحوها ما‌


[1] المقنعة: 9، الانتصار: 11، المهذّب 1: 21.

[2] المبسوط 1: 11، النّهاية: 6.

[3] التّهذيب 1: 232.

[4] شرح فتح القدير 1: 86، الهداية للمرغيناني 1: 21.

[5] أبو جعفر محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مولى المنصور، و ولد بزيع بيت، منهم حمزة بن بزيع كان من صالحي هذه الطّائفة و ثقاتهم. عدّه الشّيخ من أصحاب الكاظم و الرّضا و الجواد عليهم السّلام. و قال: ثقة صحيح كوفيّ، له كتب منها كتاب الحج.

رجال النّجاشي: 330، رجال الطّوسي: 360، 386، 405، الفهرست: 155، تنقيح المقال 2: 81.

[6] كذا في جميع النّسخ و في المصدر: من عذرة.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست