responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 75

بإتمامه كرّا: (لو قلنا بالطّهارة، لم يشترط خلوّه من نجاسة عينيّة. نعم، يشترط خلوّه عن التّغيّر).

و من نحو افتراضه الآتي عن تحريم نقل الزّكاة من بلد المالك إلى غيره حيث حكم سابقا بجواز النّقل، و لكنّه ما دام قد نقل قولا بعدم الجواز، حينئذ فقد افترض ما يلي:

(لو قلنا بتحريم النّقل- أي: نقل الزّكاة إلى بلد آخر تجزئ إذا وصلت إلى الفقراء) ثمَّ يستدرك على ذلك بقوله: (لنا: أنّه دفع المالك إلى مستحقّه فيخرج عن العهدة، كما لو أخرجها من بلده).

ففي النّموذج الأوّل افترض المؤلّف جواز الاقتصار على بعض السّورة، مع أنّه كان «متردّدا» فيها، كما لحظنا في نموذج أسبق من ممارساته، و في النّموذج الثّاني و الثّالث افترض طهارة المتمّم كرّا و تحريم نقل الزّكاة إلى بلد آخر مع أنّه لا يرى طهارة الأوّل و لا تحريم الآخر. و المهم هو ملاحظة هذا المنحى من الاستدلال من حيث مسوّغاته العلميّة.

و في تصوّرنا، ثمّة مسوّغ علميّ من النّمط الأوّل من الممارسة، و هو النّمط القائم على تردّده في الحكم، فبما أنّه لم يحسم المسألة، حينئذ فإنّ افتراضه الذّاهب إلى جواز الاقتصار على أوّل السّورة أو وسطها أو آخرها يتناسب مع تردّده طالما يظلّ هناك احتمال بجواز الاقتصار على بعض السّورة يتكافأ مع الاحتمال الآخر، و هو: عدم الجواز، حيث يترتّب- مع احتمال الجواز في تبعيض السّورة- إمكانيّة أن يكون التّبعيض في أوّلها أو وسطها أو آخرها.

كما أنّ الاستدلال على إمكانيّة ذلك يتناسب مع الاحتمال المذكور. لكن عندما نتّجه إلى النّمط الآخر من عرض المسألة الّتي لم يقتنع بها المؤلّف، حينئذ يثأر السّؤال عن ضرورة أن يستدلّ المؤلّف على إتمام المنجّس كرّا ما دام مقتنعا بأنّ الماء القليل لا يطهر بإتمامه كرّا سواء أ كان مصحوبا بالنّجاسة العينيّة أو غير مصحوب.

نعم، في النّموذج الثّالث من الممارسة يمكن أن نجد مسوّغا للطّرح و هو نقل الزّكاة إلى بلد غير المالك، فبالرّغم من أنّ المؤلّف يرى جواز النّقل، إلّا أنّ عرضه للمسألة جاء في سياق الإجزاء أو عدمه، حيث أنّه مع القول بالتّحريم حينئذ فإنّ المالك إذا دفعها فقد أبرأ ذمّته‌

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست