responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 69

المبارك- في حالة غيمومة الهلال- على الرّواية القائلة بأن ينظر إلى اليوم الّذي كان الصّوم فيه من العام الماضي، و عدّ خمسة أيّام منه، ثمَّ الصّوم في اليوم الخامس. هذه الرّواية الّتي رفضها في هذا المورد بسبب ضعفها- كما صرّح بذلك- قبلها المؤلّف في مورد آخر هو: في حالة ما إذا غامت الأهلّة جميعا، حيث علّق قائلا:

(فالأقرب: الاعتبار برواية الخمسة.

لنا: أنّ العادة قاضية متواترة على نقصان بعض الشّهور في السّنة بعدد الخمس أو أزيد أو أنقص، فيحمل على الأغلب للرّواية الدّالّة على الخمسة، فإنّها معتبرة هاهنا، و إلّا لزم إسقاطها بالكلّيّة، إذ لا يعمل بها في غير هذه الصّورة).

المؤلّف ذكر روايتين عن الخمسة و رماهما بالإرسال و الضّعف، حيث رفضهما في غيمومة الهلال. و في مورد غيمومة الأهلّة جميعا، كما أشرنا. و الملاحظ هنا جهتان:

إمّا عدّهما معتبرتين من حيث السّند، أو من حيث الدّلالة، فإذا سقطتا سندا فلا مسوّغ للعمل بهما في بعض الموارد دون غيرها. و إذا لوحظت دلالتهما، فيمكن العمل بهما، كما أشار المؤلّف. بيد أنّ رفضهما في غيمومة رمضان المبارك- بسبب من الضّعف و الإرسال- لا يتناسب مع اعتبارهما في غيمومة [13] الشّهور.

العمل بالضّعيف مطلقا:

بالرّغم من أنّ غالبيّة ممارسات المؤلّف تقوم على رفض العمل بالرّواية الضّعيفة- كما لحظنا، عدا الموارد الاستثنائية المتقدّمة، إلّا أنّنا نجده حينا يعمل بالخبر الضّعيف مطلقا، دون أن يعلّل ذلك. و التّعامل مع الخبر الضّعيف أحيانا، ينطوي على تقدير صائب للموقف، دون أدنى شكّ، فما دام الرّاوي «المطعون فيه» لا يعني أنّه «كاذب» في الحالات جميعها، و ما دام خبره- من جانب آخر- قد يتوافق مع «الاحتياط» مثلا، أو غير معارض بخبر آخر، مضافا إلى خضوع البعض منها لقاعدة ما يسمّى ب‌ «التّسامح» في غير موارد الوجوب أو الحرمة،


[13] نعم يمكن أن يقال: انّه رحمه اللّه حين رأى عمل المشهور بالرّواية في تلك المسألة عدّه معتبرا بخلاف المسألة السّابقة.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست